الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٤٠ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۰

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٤٠ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۰

تصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام الدعوى الأحكام النقض

 

النقض

 

عدم قبول طلب النقض

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431745 وتاريخ ۰۲٠/٣/١٤٤٣

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الثلاثاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة العامة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القديمي عضوا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٣٠٨٤) لعام ١٤٤٢هـ المقامة ضدها من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٢٢٢٥٦٥٤١؛ وتاريخ 4 / 1 / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من الظلام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة

في النظام.

الملك (لذلك) 

 

قررت الدائرة عدم قبول الأعراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عيسى بن راشد القعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري