الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٦١ تاريخها: ١٤٤۳/۳/۲۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٦١ تاريخها: ١٤٤۳/۳/۲۲

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عمل الحكم قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣١٧٦١: وتاريخ ۰۲۱/٣/١٤٤٣

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

في يوم الثلاثاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القعيمي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 15 / ١٠ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٣٨٣٥) لعام ١٤٤٢هـ المقامة عنده من (...) وآخرون، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٢٢٢٤٧٩٦٦؛ وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب السينة

 

في النظام.لذلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري