قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٧٥٧ وتاريخ ۰۲۱/٣/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
ففي يوم الاربعاء ٢١ / ٣ / ١٤٤٣هـ العاقات الدائرة الخاسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحي الفيفي عضوا
محمد بن مصلح اليحيي عضواً
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة المؤرخ في ٢٧ / ١١ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (564) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة ضده من شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٣٩١٢٧٤٧٩ وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 5 / 3 / ١٤٤٣هـ . وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قمت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
150
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله