قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431755 وتاريخ ۰۲۱/٣/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٢١ / ٣ / ١٤٣هـ العقدت الدائرة الماسية بالمحكمة العليا المشكلة من..
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتجارة والمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة منها ضد الشركة (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة المؤرخ في ٢ / ١٢/ ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم ٢١٧ في ١٧ / ٤ / ١٤٤٢هم وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٣٩١٤٢٤٥٠؛ وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٣ هـ والمسالة لهذه الدائرة بتاريخ ١/ ٣ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن مستند التمثيل لا يحول مقدم الطلب بحق تمثيل الشركة المعترضة نظرا لعدم اكتمال صحة سفة تمثيل الشركة طالبة النقض في الوكالة المرفقة ضمن أوراق طلب الاعتراف
التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الأعراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه