الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٥٢ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٥٢ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۲

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض

 

عدم قبول طلب النقض

 

عوان شکر

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٧٥٢ وتاريخ ۰۲۱/٣/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الاربعاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح الرحبي عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة عله صدا الشركة (...) للأبحاث والتسويق، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم ٤١٥٤ في ۸/۲۹/ ١٤٤٢ هم وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢٢٤٨٦٨٧ وتاريخ 1 / ١ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۲/ ٢ / ١٤٤٣هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.

 

التلك 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري