قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٧٥١ وتاريخ ۰۲۱/٣/١٤٤٣
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ المقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من شركة (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 1 / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٦٦٢) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منها ضد شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩١٣٠٤١١ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۹ / ۲ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم علي
غير الأسباب المبينة في النظام.التلك
اروت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه