الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم الفنية - القرار: ۳۱۷۵۱؛ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم الفنية - القرار: ۳۱۷۵۱؛ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲

 

الدعوى الأحكام النقي

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

 

مران تفکر

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٧٥١ وتاريخ ۰۲۱/٣/١٤٤٣

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الثلاثاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ المقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من شركة (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 1 / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٦٦٢) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منها ضد شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩١٣٠٤١١ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۹ / ۲ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم علي

غير الأسباب المبينة في النظام.التلك

 

اروت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري