قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣١٨٥٠؛ وتاريخ 43 : ۰۳۵/۳/۱
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
ففي يوم الأربعاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ المقالت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة المؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (610) لعام ١٤٤٢هـ المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم 4۳۹۲۲۷۳۱۱ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۲ / ۲ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعرض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: وحيث أن مستند التمثيل لا يحول مقدم الطلب لوحده حق تمثيل المعترض نظراً لكون الوكالة المرفقة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ۱۳ / ۱۱ / ۱۹۹۲ هـ نصت على أن الحق للوكلاء مجتمعين.التلكر
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله