الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣١٨٥٠؛ وتاريخ 43 : ۰۳۵/۳/۱

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ۲۳۱۸۵۰ تاریخها، ١٤٤٣/۳/۲۵

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣١٨٥٠؛ وتاريخ 43 : ۰۳۵/۳/۱

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأربعاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ المقالت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة المؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (610) لعام ١٤٤٢هـ المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم 4۳۹۲۲۷۳۱۱ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۲ / ۲ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعرض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: وحيث أن مستند التمثيل لا يحول مقدم الطلب لوحده حق تمثيل المعترض نظراً لكون الوكالة المرفقة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ۱۳ / ۱۱ / ۱۹۹۲ هـ نصت على أن الحق للوكلاء مجتمعين.التلكر

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم۔

 

محمد بن صالح اليحي

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري