قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢١١٧ وتاريخ ٦/٠٤/١٤٤٣ .. هل العلم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: في يوم الأحد 1 / 4 / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة م-:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيس
فرحان بن يحيى العوفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتجارة والصناعة (رقم السجل التجاري (...)). على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 4 / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٧٤٩) لعام ١٤٤٢هـ المقامة ضدها من (...) واخرون، والواردة من المحكمة التجارية الرياض ارقم ٣٩١٥١٩٦٦؛ وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاریخ ۲۳ / ۲ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه