لدعوى الأحكام النقض عرى الأحكام عدم قبول طلب النقض
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢١٤٤؛ وتاريخ ٢٠/٠٤/١٩٤٣.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الأحد 1 / 4 / 1٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عیسی بن راشد النعيمي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من شركة (...) للمقاولات والديكور المحدودة (رقم السجل التجاري (....))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجده المؤرخ في 18 / 11 / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (١٢٦٧) لعام ١٤٤٢هـ المقامة شدها من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٢٢١٩٩٥٩٦؛ وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۹/ ۲ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة لبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
100
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه