قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٢١٦؛ وتاريخ 43 ۰۱۸/04/14
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأثنين 17 / 4 / 1443 هـ المقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن مصلح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٤ / ١ / ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٥٢٩١) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منها ضد شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض رقم 43٩٩٠٢٤٥٤ وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۱ / ۳ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظامي
48
التلك
فورت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله