محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة: الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٣٢٣١٥ تاریخها: ١٤٤٢/٤/۱۸
الدعوى الأحكام النقض
الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٣١٥ وتاريخ ۰۱۸/٠٤/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
في يوم الأثنين 17 / 4 / 1443 هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٢ / ١ / ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٣٧٦) لعام ١٤٤٢هـ المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ۳۹۳۸۴۲۲۵؛ وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 5 / 1 / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة
في النظام.
46
التلك
قررت الدائرة. عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله