المدينة: الرياض دوان الحكم قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٧٠٣؛ وتاريخ ۰۱٥/٠٥/١٤٤٣ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
رقم القضية - القرار: ٤٣٢٧٠٣ تاریخها: ١٤٤٣/٥/١٥
الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
ففي يوم الأحد 15 / 5 / 1443 هـ العقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده المؤرخ في ١٢ / ١٠ / ١٤٤٢هـ الصادر في القصية المقيدة برقم (۳۳۲۳) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٢٢٢٢٢٢٧٦ وتاريخ ۲۹ / ۱۲ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة
في النظام.
1
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله