المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٥٢٥ لعام ١٤٤٠هـ المقامة من شركة (...) للمقاولات سجل تجاري
عد مؤسسة (...) الدولية للمقاولات
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعاده، وبعد
فإنه في يوم الأحد 1440/04/16 هـ ومقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بشتكيلها التالية
عبدالرحمن بن فهد الجوفان عبد المحسن بن عبد الله الزكري
رئيسا عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن أبو حبيب الشتري عضوا
القاضي القاضي
وحضور فهد بن فراج القحطاني أميا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء العمالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٢/٢٢ هـا
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
ذكر فيها از (الوقائع)
لقدم (...) وكيل المدعية صحيفة الدعوى ذكر فيها أن موكله لعاقدات من الباطن مع المدعى عليها التنفيذ الأعمال العائدات من الباطن الكهروميكانيكية، وأن موكلته قامت بتنفيذ الأعمال، إلا أن المدعى عليها لم تمدة كامل المبالغ المستحقة لموكلته.. والعقد ينص على التحكيم، وقد عين كل طرف محكمه، إلا أن المحكمين لم يتوصلا إلى الفاق التعيين المحكم الثالث، وطلب أن تقول المحكمة تعينه .. ثم إن المدعي وكالة لم يراجع الحكمة حسب أوراق القضية.
(الأسباب)
المدعي في دعواه الطاللة يدعي ادعاء مرسلا ودون تقديم أي دليل على قبول دعواء فيما يتعلق بادخاله أن الكمين لم يتفقا على الحكم الثالث فذلك من شرط الدعوى، وكان في إمكانه إرفاق ولو خطاب من الحكم المعين من قبله بالنقاد الذي يدعيه، فضلا عن أن الأصل هو أن يتحد الكمال محضرا بذلك.. وبناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى
(لذلك)
حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 525 لعام 1440هـ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا الخد وعلى
آله وصحبه وسلم،،،
أمين السر مد بن فراج الفحطاني
عطو عبد المحسن بن عبدالله الزكري
مريز بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن أبو حبيب الشتري بالعزيز حبر