الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/٢١ هـ بمقر محكمة الأساسات بمنطقة مكة المكرمة (جدا) عقدت الدائرة التجارية الأولى
جلستها تشكيلها التالي
القاضي
عبيد بن عوض العمري عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني ابراهيم بن صالح السحيباني
وليا
القاضي
عموا عموا
القاضي
وبحضور سلطان بن سفر ابن صالح العمري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء الفعالة للدائرة في
۱۰/۱۱/١٤٣٩ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع) تلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم ، في أن المدعي / شركة (...) المواد الصناعية ، قد تقدمت بلائحة دعوى هذه المحكمة تطلب فيها إلزام المدعى عليها بتعيين محكم ، وبإحالة أوراق القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة يوم الثلاثاء 18/11/1439م وأكدت وكيلة المدعية (...) على ما جاء في لائحة دعواها المتضمنة إلزام المدعى عليها بتعيين محكمها ، وحيث لم يظهر حضور من مثل المدعى عليها واطلعت الدائرة على محضر النظام أبشر المتضمن إبلاغ المدعى عليها لحضور جلسة اليوم لم استمهلت وكيلة المدعية لتقديم مستندات طلبها ، وفي جلسة 1/1/1440ء ذكر الطرفان أنهما بصدد العديد الموضوعات التي يشملها التحكيم من عدمه وطلبا إمهالهما ، ول جلد 16/1/1440 ذكرت وكيلة المدعية بألما تطلب مزيدا من الأجل التحرير طلبها هذه الدعوى وذلك لكثرت عدد الاتفاقيات ، ثم عقب وكيل المدعى عليها بموافقته على طلب وكيلة المدعية ، وفي جلسة 14/2/1440هـ ذكرت وكيلة المدعية أنها تطلب مهلة أخيرة التحديد المشروع الذي تطلب المدعية إحالته للتحكيم وإرفاق جميع الاتفاقيات المتصلة به وذكرت أن موكلتها عيلت محكمها وهو المستشار القانون السيد (...) ، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته عينت اقدامي / (...) . وفي جلسة هذا اليوم ذكر الحاضر عن المدعية باله زود المدعى عليها بجميع الاتفاقيات المطلوب التحكيم بشأها وهي الفاقيات الشراء الحملة الوليد القرية ، فعقب وكيل المدعى عليها باله السلم المذكرة المقدمة من المدعية سابقاً جلسة اليوم وأن المدعية لم تحرر طلبها وأعاد تقديم جميع ما ورد في لائحة الدعوى وعددها (77)
اتفاقية وملحقين كما أن بعض الاتفاقيات لا علاقة ما بمشروع القرية وإنما تمشاريع أخرى بالقصيم والرياض إضافة إلى اتفاقية تحالف بين المدعى عليها وشركة (...) وهي المشروع مختلف عن المشاريع المذكورة إضافة إلى أن الموضوع الرئيس لهذه الدعوى منظور حاليا أمام محكمة أول درجة بالحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 750 لعام 1435هـ بعد أن قررت الدائرة سقوط شرط
التحكيم ، فتم رفع الجلسة للمداولة -
(الأسباب)
بما أن المدرسية الحدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بشعين محكم عليها في النزاع القائم بينهما ، وبما أن المدرسية وكالة ذكرت أن هناك عدة الفاقيات مع المدعى عليها في النزاع المائل ، وبما أن المدنية لم تحرر دعواها مما تعد معه الدعوى غير مقبولة ، وقد امهلتها الدائرة لذلك أكثر من مرة وهو ما يعتمر شرطا لقبول الدعوى والسير فيها ، وقد أكدته المادة (60) من نظام المرافعات الشرعية -
(لذلك)
حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى والله الموفق، وصلى الله على نبينا عيد وعلى آله وصحبه أجمعين