المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستداف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ١٩٧٢ لعام 1439هـ
المقامة من شركة (...) للإنشاء والتعمير، سجل تجاري (...) ضد مصنع (...)، سجل تجاري (...) -
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الثلاثاء
١٤٤٠/٠٢/٢٨هـ ولمقر محكمة الاستناف بمنطقة مكة المكرمة (حدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها
تشكيلها العالية
عبيد بن عوض العمري
رئيسا عضوا
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني القاضي عضوا وحضور سلطان بن سفر بن صالح العمري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها السلام الفعالة للدائرة في ١٤٣٩/١٠/١٤هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم (الوقائع) القاضي
ابراهيم بن صالح السحيباني
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية (...) . تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه صدر قرار من هيئة
التحكيم بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٧هـ تضمن إيقاف تنفيذ الـد لأمير المصور باسم (...) ، وختم لالحثه بطلب الحكم بطلان القرار
العاجل الصادر من هيئة التحكيم شكلا وموضوعاً.
القاضي
وإحالة القضية الماء الدائرة حددت جلسة ١٤٣٩/١١/٢٦هـ وفيها أكد وكيل مقدم دعوى البطلان على طلب موكلته شركة (...) على الحكم بطلان قرار هيئة التحكيم الموقع في ملف الدعوى والصادر في تاريخ 1439/10/7 هـ تعقب وكيل المدعي عليها بأنه لم يطلع على الدعوى الا علية اليوم وطلب مهلة للجواب عليه، ثم تقدم (...) بوكالته عن (...) يطلب التدخل في الدعوى مسلما إلى شركة (...) قدم مذكرة من صفحتين ذكر أن حاملها طلب إيطال القرار وزود وكيل المدعى عليه (...) بنسخة منها فطلب امهانه للجواب عليها، ولي جلسة ١٤٤٠/١/١٥م قدمت المدعى عليها وكالة مذكرة من صفحتين ذكرت الها ردا على دعوى البطلان طلبت فيها صرف النظر عن دعوى المدعي بناء على الحيثيات والأسباب المشار اليها في صلب مذكرها كما قدمت مذكرة من صفحة واحدة ردا على طلب التداخل، وتسلم كل من المدعي وكالة وكيل الطرف المتداخل نسخة من المذكرة فطلب المدعي وكالة اجلا للرد على المذكرة، وفي جلسة ١٤٤٠/٢/٢٩ه قدم وكيل المدعية مذكرة من صفحتين كما
قدم وكيل الطرف المتداخل (...) مذكرة من صفحتين ذكر الهما أكدا فيها على طلب بطلان الحكم الوقتي الصادر من هيئة التحكيم للأسباب الموضحة في مذكرتيهما وأضاف وكيل المتداخل أن حكم التحكيم صدر في مواجهة موكله (...) رغم انه لم يبلغ بدعوى التحكيم ولم يدخل فيها فطلبت وكيلة المدعى عليها امهالها للحواب، ولي جلسة ١٤٤٠/٢/٢٨ه قدمت وكيلة المدعية مذكرتين أولاهما من صفحتين ذكرت أنها جواب موكلتها على مدعى البطلان عما حاصله أن قرار الهيئة وقتي وليس عالي حتى يتم رفع دعوى البطلان في مواجهته كما قدمت مذكرة من صفحتين ذكرت أما جواب موكلتها على الطرف المتداخل ما حاصلة أن علاقته بشركة (...) ثابتة تعقب مدعى البطلان ووكيل الطرف المتداخل بالتأكيد على ما سبل الجواب به
(الأسباب)
وحيث إن ما قدمه مدعيا دعوني الطلاب من أسباب لاثبات دعواهما السالف ذكرها في وقائع الحكم لم تقم على أسباب موصلة ولا تصح لأن تكون سبأ اللان قرار هيئة التحكيم المائل، وليست ما تنطبق على الأحوال البيئة في نظام التحكيم التي تعاد دعوى البطلال بموجبها مقبولة، كما أن ما ذكره مقدم دعوى الطلاب من أسباب لا تعدو في حقيقتها أن تكون وقالعا أراد منها مقدما دعوني البطلان أن تقوم هذه المحكمة لإعادة النظر في الموضوع الذي بنت عليه الهيئة قرارها وما بني عليه من أدلة ومستندات وما اتحدثه الهيئة من إجراءات، ونقصي سلامة ما خلصت إليه هيئة التحكيم من اجتهاد بينته في قرارها، الأمر الذي يمتنع قبوله من مقدمي دعوبي البطلان وذلك استناداً إلى الفقرة (4) من المادة الخمسون من النظام التي نصت على أن ((ننظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون ما فحص وقائع وموضع النزاع)) ولذلك فإن ما طلبه مدعيا البطلان لا يتفق مع المقرر شرعاً ونظاماً، كما لا تحمد الدائرة في حكم التحكيم ما يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، مما يتعين معه رفض دعوي البطلان (لذلك)
حكمت الدائرة
برفض دعوبي البطلان المقدمنين على قرار هيئة التحكيم المؤرخ ١٤٣٩/١٠/٧هـ في الطلب العاجل بشأن وقف تنفيذ السند لأمر المقدم من المحكم مصنع (...) العربية ضد المحنكم ضده شركة (...) للإنشاء والتعمير المقدمتين من شركة
(...) والطرف المتداخل (...) -
والله الموفق، وصلى الله على نبينا عهد وعلى آله وصحبه أجمعين
المملكة العربية
عضو
امين السر
سلطان بن منظر بن صالح العمري
ابراهيم بن صالح السحياتي
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني
رئيس الدائرة
عبيد بن عوض العمري