محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
القاضي
القاضي
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ١٢٩٩ لعام 1439هـ
المقامة عن/ (...)، هوية وطنية (...) -
مد (...)، هوية وطنية (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/٢١هـ ومقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأول جلستها
تشكيلها العالي:
عبيد بن عوض العمري
رئيسا عضوا
عهد من بحيث القحطاني
القاضي
فهد بن موسى الفيفي
عضوا
وحضور سلطان بن سفر بن صالح العمري أيا للسير، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الفعالة للدائرة في
۱۱/۰۳/١٤٣٩ه، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع) صدرت ان ان الدائرة هذا المك
شخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي (...)، تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم التعاقد مع المدعى عليه بموجب العقد رقم (117) وتاريخ 1433/9/11هـ، وموضوعه لتسويق منتجات المدعية من مستحضرات التحميل والزيوت الطبيعية، والذي نص على انه في حال وجود خلاف بين الطرفين يتم اللجوء إلى التحكيم، وتم التواصل مع المدعى عليه ومحاطته عن طريق البريد السعودي تعيين محكم عنه إلا أنه حتى تاريخه لم يرد، وخشم لالته يطلب إحالة المرع إلى التحكيم، وبإحالة القضية هذه الدائرة حددت جلسة 1440/۰۱/٢٢هـ للنظر فيها وحضر كل من المدني والمدعى عليه أصالة الليث بيانا هما محضر الجلسة، وطلب الطرفان إمهالهما لاختيار محكم فرد، وفي جلسة ١٤٤٠/٧/٢٣هـ ذكر الطرفان أنهما لم يتفقا على اختيار الحكم الفرد للفصل في المراع المائل بينهما، وفي جلسة ١٤٤٠/٢/٢١ هـ أكد الطرفان على كتفائهما وعدم القائهما على اختيار الحكم الفرد، وطلبا من المحكمة تعيين محكم فرد للفصل في النزاع الحاصل بينهما
(الأسباب)
وبما أن الدائرة أجرت ما رأته لازما لتعيين الحكم الهمامي/ (...) كمحكم فرد فإن الدائرة تنتهي إلى تعيينه استناداً للمادة (24)
في نظام التحكيم
(لذلك)
حكمت الدائرة: بتعيين المحامي/ (...) محكماً فرداً للفصل في النزاع المائل في هذه الدعوى وتحديد أتعابه مبلغ قدره (70.000) سبعون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عمر
عمر
أمين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري
مد بن موسى الفيفي
فهد بن نحيت القحطاني