الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٢٠٢٦ لعام ١٤٣٩ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرجيم

 

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية

 

الحكم في القضية رقم ٢٠٢٦ لعام ١٤٣٩ هـ

 

المقامة من شركة (...) سجل تجاري (...)

 

ضد شركة (...) التجارية وآخرون محل تجاري (...) الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٠/٠٢/١٥ هـ بمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدات الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها الثاني الفاضي

 

فهد بن ناصر الجربوع

 

رئيسا

 

هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى حجاب بن عائض العنبي

 

عضوا عنـوا

 

القاضي

 

القاضي

 

وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام العالة للدائرة في ۰۱/۰۱/١٤٤٠ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع) شخص واقعات الدعوى بالقدر اللام لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية بتاريخ 1/1/1440م تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى خلص فيها إلى عليه عزل رئيس هيئة التحكيم / (...) ، لأسباب عدة آوردها في مذكرته حاصلها أن رئيس هيئة التحكيم عطل نظر الدعوى حيث لم تعقد أول جلسة إلا بعد مرور شهرين من تاريخ صدور حكم المحكمة ، كما إن الجلسة الثانية تأخرت قرابة خمسة أشهر وقد طلب موكله رد رئيس الهيئة إلا أنه رفض طلبه ، وبتاريخ 28/1/1440م عقدت الدائرة جلسة واستوضحت من المدعي عن طلبه فأكد على ماورد في لائحة دعواه ، ثم اطلعت الدائرة على الطلب العاجل المقية بالمحكمة برقم (...) وتاريخ 15/1/1440هـ والمتضمن طلب وقف إجراءات التحكيم حتى الفصل في القضية الأصلية وهي طلب عال المصفى فسألت الدائرة وكيل المدني في مادة التحكيم الأساسية ومدة التمديد كم بقي منها ؟ وكم عدد الجلسات التي القادمها هيئة التحكيم ، فوعد بإحضار ذلك في الجلسة القادمة ، وجلسة اليه قدم وكيل المدعي مذكرة ، وباطلاع الدائرة عليها

 

قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.

 

(الأسباب)

 

بما أن غاية ما يطلبه المدعي هو عزل رئيس هيئة التحكيم ، وحيث إن المحكم حين بالمال الطرفين فإنه لا يجوز عزله إلا باتفاقهما، إلا إذا وجد حالة من الحالات المشار إليها في المادة (18) من نظام التحكيم ، حيث نصت المادة الثامنة عشرة بالآتي :

 

1. إذا تعذر على الحكم أداء مهمته ، أو لم يباشرها ، أو القطع عن أدائها مما يؤدي إلى تأخير لا مسوع له في إجراءات التحكيم ، ولم يتح ولم ينفق طرفا التحكيم على عزله ، جاز للمحكمة المختصة عزلة بناء على طلب أي من الطرفين ، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن

 

2. ما لم يكن الحكم معبدا من المحكمة المختصة ، فإنه لا يعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم ، دون الإخلال ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه . ، .

 

وحيث لا يظهر من أوراق القضية وما دار من مرافعة ما يدخل في إحدى الحالات المائلة ، فإن الدائرة التنهي إلى رفض الدعوى -

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعية شركة (...) ، لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا عهد

 

وعلى آله وصحبه أجمعين