المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 1076 لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من
مؤسسة (...)
سجل تجاري
(...)
الملكة العربير الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٧ هـ ومقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدات الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها
(...)
شد
شركة (...)
سجل تجاري
التالي:
محمد بن صالح اليحيى
أحمد بن عبدالله بن أحمد الجعفري أحمد بن خالد العبدالقادر
عضوا
عضوا
القاضي
القاضي
القاضي
وبحضور منيب بن إبراهيم الزين أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام المحالة للدائرة في 1440/١٠/٢٤ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع)
تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات / (...) بلائحة دعوى يذكر فيها أنه تم نظر الخلاف من قبل هيئة تحكيمية العقدت بالغرفة التجارية بالشرقية ، والتي انتهت إلى إلزام موكلته بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (2.928.217.50)ريال ، وبعد أن ساق أوجه طعن موكلته الشكلية والموضوعية في الحكم التحكيمي انتهى إلى طلب الحكم ببطلانه، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي / (...) ووكيل الطاعنة / (...) . وبسوال وكيل المحكوم عليها عن دعوى البطلان تمسك بما جاء في دعواه وبعرض ذلك على وكيل مؤسسة (...) تمسك بما جاء في الحكم التحكيمي ومن ثم تم رفع الجلسة للمداولة .
(الأسباب)
وبناء على ما تقدم، وبعد دراسة الطلب وما أرفق به من مستندات، وبما أن الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ 24/7/1440هـ وتقدم المدعي بهذا الطلب في 8/9/1440م أي خلال الستين يوماً التالية لتاريخ التبلغ بالحكم التحكيمي فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا طبقا للفقرة (51/1) من نظام ونصها (ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوما التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم)، وخصوص دعوى البطلان، وما أن المادة (50) من نظام التحكيم حصرت الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان الحكم التحكيمي، كما نصت الفقرة (50/4) على أن (انظر الحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع)، وبما أنه بدراسة ما ورد في لائحة الدعوى وما تضمنته من أوجه الطعن في الحكم التحكيمي تبين عدم انطباق المادة المشار إليها للأسباب الواردة في دعوى البطلان مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى
(لذلك)
حكمت الدائرة برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي الصادر بشأن هذه القضية، والله الموفق وصل الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر
عضو
أحمد بن عبدالله الجعفري
عصر
أحمد بن خالد العبدالقادر
رئيس الدائرة د. فهد بن صالح اليحيى
منيب بن إبراهيم الزين