الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 242 لعام 1439 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 242 لعام 1439 هـ

 

المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات

 

امداد شركة (...) للتطوير العمراني

 

سجل الجاري

 

(...)

 

ضد

 

سجل تجاري

 

(...)

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

فإنه في يوم الاثنين 1440/11/19 ه ومقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدات الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:

 

عبدالرحمن بن محمد الجوفات

 

رئيسا

 

عبدالمحسن بن عبدالله الزكري

 

عضوا

 

أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف

 

عضوا

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

والحضور عمر بن سليمان العيسى أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام الفعالة للدائرة في 1439/11/24 هـ وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع)

 

بتاريخ 24 / 11 /1439هـ وردت هذه القضية من محكمة الاستئناف الخطاب فضيلة مساعد رئيس المحكمة بالرياض رقم (...) وتاريخ 10 / 11 /1439ه وأحببت في 25 / 11 /1439هـ وأعيد توزيعها لانتقال محضرها السابق إلى دائرة أخرى وسبل اللدائرة عقد عدة جلسات، وحاصل الدعوى طعن المدعى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في 9 / 9 /1438م وموعد السليمه في 11 / 9 /1438م وقدم المدعي طعنه بالبطلان في 16 / 10 /1438ه فهو مقبول شكلة وفق النظام وحاصل ذلك أن الهيئة عينت حوا من تلقاء نفسها للقيام بالخصر النهائي للأعمال المنتقدة دون الرجوع للمدعي وأنه سبق طلب رد رئیس الهيئة لعدم التزام المعياد أثناء الجلسات وأن أعضاء الهيئة لم تحضروا معظم الجلسات وحاصل جواب المدعى عليه أن ما ذكره المدعى خیال طلب رد الحكم لا يستند إلى النظام وأن تشكيل الهيئة نظامي ووفق القاق الطرفين وأن الطعن بالبطلان لا يستند إلى النظام ولي جلسة اليوم حضر الطرفان وأفاد المدعى عليه وكالة أنه لم يستطع تحديد الوكالة نظراً لسفر الشركاء في هذه الفترة خارج المملكة وذكر أن المرافعة السابقة كافية للحكم في القضية، فيما قدم المدعي وكالة صورة من عقد تأسيس الشركة وعقد التأسيس المعدل تمت مطابقتهما على أسلهما وصورة من إقادة صادرة من وزارة التجارة بعد ذلك رفعت الجلسة للمداولة والحكم، وسبق للدائرة أن أصدرت حكمها في 15/1/1439هـ بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المدعي لم يذكر ما يفيد ملكية المدعى عليها للعقار أو منفعته ففي جلسة 21 / 6 / 1440هـ حضر عن المدعية وكيلها / (...) كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) وقد سبق أن قرر المدعي وكالة في جلسة 23 / 5 / 1440هـ أن موكلته مقاول تنقية عظم مع المواد للمجمع السكني والمدعى عليها هي المطور العفاري وفي جلسة 26 / 7 /1440هـ طلبت الدائرة من المدعي تقديم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم ومن اتفاق التحكيم فقدمت في 29/10/1440..

 

(الأسباب)

 

ما أن دعوى الطعن بالبطلان وفق المدة النظامية فتكون الدعوى مقبولة شكلاً ، وبما أن الطعن بالبطلان لا يستند إلى أي من الفقرات الواردة في المادة (50) من نظام التحكيم.

 

المملكة العربية ات التي

 

(لذلك)

 

حکمت الدائرة: بما يلي: أولاً : رفض دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة قضية برقم 242 لعام 1439هـ، ثانياً : تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه الصادر في تاريخ 9 / 9 /1438هـ وذلك فيما قضى +

 

أمين السر

 

عمر بن سليمان العيسى

 

عضو

 

عضو

 

أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف عبدالمحسن عبدالله الزكري عبدالرحمن بن محمد الجوفان