بسم الله الأمر الجسم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٨٣٢ لعام ١٤٤٠هـ
المقامة من
هوية وطنية
(...).
صدا
(...)
شركة (...) الحدودة
سجل تجاري
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الألنين
1440/١٢/٢٥هـ ومقر محكمة الاستداف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها تشكيلها
التالي:
القاضي القاضي
القاضي
د فهد بن صالح البحي
أحمد بن عبد الله الجعفري د. أحمد بن خالد العبد القادر
عضوا
عضوا
وحضور إبراهيم بن أسعد النامي أمينا للمسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء الفعالة للدائرة في 1440/١٠/٣٠هـ، وفيها
بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تلخص واقعات هذه القضية تتقدم وكيل المدعي (...) بطلب إعمال شرط التحكيم في المزاج المائل مع المدعى عليها بتعيين محكم أو هيئة التحكيمية وذلك لعدم المعاون المدعى عليها بتعيين محكم من طرفها تنظر النزاع، وقد رأت الدائرة المضي في نظر الدعوى بعد تبليغ المدعى عليها عن طريق الهاتف المسجل في نظام أبشر دول الحضور أو الاعتدار، وإكمال الإجراء الفضالي بتعيين محكم فرد النظر القضية استنادا لنص المادتين (14، 15) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433م، إذ تمت الكتابة لبعض المحكمين التقديم عروسهم، حيث قدر (...) ألعابه - 25.000 ريال، و(...) - 25,000 ريال، و(...) بـ 20,000 ريال، و(...) - 150.000 ريال، و(...) بـ 450 37ريال، ومن ثم رأت الدائرة الأحد بالعرض الأقل المقدم من (...)، وأصدرت قرارها المؤرخ في 8/9/1440هـ بتعيينه محكما فردا لنظر النزاع القائم بين الطرفين، وبتاريخ 20/10/1440م. تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس إعادة نظر في القضية يذكر فيه أن موكلته لم تبلغ بالدعوى عن طريق نظام أبشر أو عن طريق عنواها المسحل، ولذا يطلب إعادة النظر في الدعوى، وعليه قررت الدائرة قبول الالتماس شكلا باعتبار النظر السابق في حكم النظر الغيابي وجرى تحديد جلسة 18/12/1440م وفيها حضر طرفا الدعوى وتمسك وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي لدوائر الاستئناف التجارية بنظر الدعوى باعتبارها متعلقة بتأجير عقار وهو (...) دون أي معدات أو منقولات كما أن المدعي لم يشعر موكته بطلب عرض النزاع على التحكيم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أكد على إشعار المدعى عليها بطلب التحكيم وأن خطاب التبليغ المؤرخ في 10/7/1440م مرفق بالدعوى وأشهد على ذلك شاهدين مبينة أسماوهما في ذيل الخطاب كما أنه تواصل هاتفيا مع مدير المدعى عليها (...) وأبلغه أنه وضع الخطاب على مكتبه وبعرض ذلك على وكيل المدعي عليها أفاد بعدم صحة الخطاب، واكتفى الطرفان بما قدعا وعليه ثم رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب)
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وإذا لم يتحقق تبلغ المدعى عليها بالدعوى ابتداء فإن الدائرة تقرر قبول الالتماس شكلا استنادا لنص المادتين (200 - 201) من نظام المرافعات الشرعية، وبخصوص ما تضمنه التماس وكيل المدعى عليها من عدم اختصاصي الدائرة بنظر الدعوى فإنه بعد الاطلاع على ما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/4/1438م من أن محل التاجير هو (...) فإن الاختصاص سطرها يكون لدى الدوائر الحقوقية بالحكمة، وما لم نظرها من هذه الدائرة وأصدرت بشالها قرارها بتعيين الحكم فإما تصبح مختصة بذلك استنادا لنص المادة (3/3) من قواعد التوزيع الداخلي المعممة لخطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1024/ت وتاريخ 5/5/1439م، وأما خلصوص إشعار المدني عليها بطلب التحكيم فقد تم الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعي من الخطاب المؤرخ في 10/7/1440ء بإشعار المدعى عليها بطلب التحكيم وترى الدائرة كفايته للتبليغ حال عدم تقديم ما يثبت الطعن حجينه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الالتماس موضوعا. وبما أن إجراء تعيين الحكم لم يكن ضمن اعتراض المدعى عليها، كما أنه لم تعبيله استنادا لنص المادتين (14، 15) من نظام التحكيم فإن الدائرة تذهب إلى التأكيد على ما تضمنه قرارها من تعيينه محكما فردا لنظر الدعوى
(لذلك) قررت الدائرة قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا مجد
وعلى آله وصحبه وسلم