المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
دائرة الاستئناف التجارية الثانية
القرار الصادر في قضية الاستئناف رقم ٢١٦/ ق لعام 1439هـ المقامة من شركة (...) (سجل تجاري رقم (...))
ضد شركة (...) العربية السعودية (...)
بشأن تشكيل هيئة تحكيمية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١١/٢٥هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمقرها بمحكمة الاستئناف
بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من
سلمان بن غرم الشهراني
خالد بن سعود الرشود
عضواً عضوا
عبد الله بن سليمان المزروع
وبحضور عمر بن جابر عسيري أمينا للسر، وذلك للنظر في قضية التحكيم الموضحة أعلاه والمحالة لهذه الدائرة
في 1439/4/10هـ، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت الدائرة قرارها المائل،
(الدائرة)
سية بتقدم وكيلي المدعية (...) و(...) لهذه المحكمة بطلب تشكيل هيئة تحكيمية لنظر النزاع هما والمدعى عليها إعمالاً لشرط التحكيم الوارد في الفقرة الثانية من القسم الرابع من أمر الشراء رقم (...) وذلك لبناء منشأة ضيافة بمجمع الرحاب السكني بمبلغ وقدره أربعة عشر مليون والمالحالة ألف (14,800,000)، وأفاد وكيل المدعية أن موكله اختار المحكم/ (...) من طرفه، وفي جلسة ١٤٣٩/٩/٧هـ أفاد وكيل المدعى عليها/ (...) أن موكله اختار/ (...) محكما من طرفه، وطلبا من الدائرة اختيار المحكم المرجح، وفي جلسة هذا اليوم تم اختيار / (...) محكما مرجحا بأتعاب قدره ثلاثمائة ألف (۳۰۰,۰۰۰) ريال، وبناء على ما تقتضيه المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ فإن الدائرة تذهب إلى اعتماد هذا التشكيل النظر الموضوع محل النزاع والفصل فيها حسب نظام التحكيم. الذلك)
قررت الدائرة: اعتماد تشكيل الهيئة التحكيمية المكونة من (...) محكما من طرف المدعية و(...) محكماً من طرف المدعى عليها و(...) محكماً مرجحاً وذلك لنظر القضية والفصل فيها حسب نظام التحكيم،
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا مجد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين الـر
عضو عبد الله بن سليمان المزروع
عمر بن جابر عسيري
د خالد بن سعود الرشود
رئيس الدائرة سلمان بن غرم الشهراني