المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ١١٨٤ لعام ١٤٤٠هـ
المقامة من
(...)
هوية وطنية
(...)
ا العربيه
(...)
صدا
هوية وطنية
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها
التالي :
القاضي
القاضي
القاضي
د. محمد بن صالح اليحيى
رئيسا
أحمد عبد الله الجعفري
عضوا
د. أحمد بن خالد العبد القادر
عضوا
وبحضور إبراهيم بن أسعد النامي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء المحالة للدائرة في ١٤٤٠/10/17هـ، وفيها
بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص واقعات القضية بتقدم وكيل المدعي (...) لهذه المحكمة بطلب إلزام المدعى عليه بالسير في إجراءات التحكيم وتعيين باقي المحكمين للتحكيم حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
(الأسباب)
وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة تبين أن مقدم الطلب لم يسلك السبيل المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم الفقرة (1/ب) بإشعار الطرف الآخر لتعيين محكمه، فإذا مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ خصمه دون أن يعين خصمه محكمه فيحق للمدعي رفع الدعوى، ومن ثم فإنه لا محل لقبول هذا الطلب المقدم من المدعي لعدم وجود ما يثبت إشعار الطرف
الآخر لتعيين محكمه.
(لذلك)
قررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر إبراهيم بن أسعد النامي
عضو
عضو
رئيس الدائرة
د. أحمد بن خالد العبد القادر
أحمد بن عبد الله الجعفري
د. محمد بن صالح اليحيى