المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ١٣٦٢ لعام ١٤٤٠هـ
المقامة من
هوية وطنية
(...)
صدا
شركة (...)
سجل تجاري
(...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأحد ١٤٤٠/١٢/٢٤ه وتنظر محكمة الاستداف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها
القاضي
القاضي
القاضي
التالي:
د فهد بن صالح اليحيى احمد بن عبد الله الجعفري
عضوا عضوا
د احمد بن خالد العبد القادر
والحضور محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الصباح أمينا للسر، وذلك للنظر في القصية المشار إليها أعلام العمالة للدائرة في ۱۱/۲۱/١٤٤٠هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع)
تتحصل واقعات هذه القضية القدم المدعي لهذه المحكمة يسحيفة دعوى أثار فيها أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على إنشاء وحدة سكنية بين المدعى عليها لقيام الأخيرة بتنفيذ وبناء وتشطيب الوحدة السكنية رقم (...) العائدة للمدني والمخصصة له ، وما نجم عليه من خلاف بينهما حيال العقد الميم سهما بتاريخ 13/07/2011م، وصدر طلبه بحل هذا (الأسباب)
وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة بين أن مقدم الطلب لا يسلك السيل المنصوص عليه في المادة (15/1/ب) من نظام التحكيم والتي تنص على إشعار الطرف الآخر باليده في إجراءات التحكيم، وتعيين محكمها، فإن امتنعت أو ماطلت فيحق المدعى حيلة فع دعوى التحكيم، ومن ثم فإن هذه القضية مائلة النظر، وعلى حالتها الراهنة لا محل لقبولهاء لعدم وجود ما يثبت مخاطبة الطرف الآخر للعيين محكمة (لذلك)
قررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عمر
عضو
أمين السر مد بن أحمد الصباح
رئيس الدائرة
د. محمد بن صالح اليحيى
د. أحمد بن خالد العبد القادر أحمد بن عبد الله الجعفري