بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
[۲۷۷]
الحكم في القضية رقم 335 لعام ١٤٣٩هـ
المقامة من (...) ضد شركة (...) للاستشارات الهندسية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وصحبه، وبعد
ففي يوم الأثير ١٤٣٩/٧/۳۰هـ عقدت محكمة الاستناف المنطقة الرياض الدائرة التجارية الثانية جلستها
بتشكيلها التالي
قاضي الاستشاف
هزاع بن عيسى العيسى
رئيساً
قاضي الاستئناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
قاضي الاستاف
د حجاب بن عايض العنبي
عضواً
بحضور أمين سر الدائرة سلطان بن سعد العتيبي، وذلك للنظر في القضية المبين رقمها أعلام، والحالة إلى هذه الدائرة بتاريخ ۳/۲۹/ 1434هـ، وبعد دراسة أوراق القضية أصدرت الدائرة حكمها المائل
(واقعات الدعوى)
تلخ واقعات الدعوى في أن وكيل الدامي القادم لهذه الدائرة يطلب إلزام المدعى عليها بتعيين محكم نشان المدعى عليها طلب مهلة التعب محكمه، وجلسة ١٤٣٩/٦/١٠هـ ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته قد عينت محكماً وطلب مهلة لإحضار العقد بين موكلته والحكم، وجلسة ١٤٣٩/6/17هـ طلب مهلة أخرى تكون المحكم في سفر ولم يوقع العقد، وبجلسة ١٤٣٩/٧/11هـ قدم وكيل المدعى عليها مسحة من الاتفاقية الميرمية بين موكلته والمحكم، وجلسة اليوم 1436/7/30هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها وذكر الحاضر أن كلا من محكمه والكمان المختارات من الطرفين هما اللذان يختارات المرجح، وعليه رفعت الجلسة
الشراع الحاصل بين طرق الدعوى في موضع المالية المساهمة المورحة في ١٤٣٢/٢/٩هـ وبإحالة القضية للدائرة تم تحديد جلسة ١٤٣٩/٥/٢٦هـ وفيها قدم وكيل المدعي نسخة من عقد تعيين محكم وبعرض ذلك على وكيل (حکمت دائرة الاستئناف التجارية الثانية)
بانقضاء هذه الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) للاستشارات الهندسية وذلك لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عشر
أمين السر سلطان بن سعد العنبي
د حجاب بن عايض العتيبي
د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري
رئيس الدائرة هزاع بن عيسى العيسى