الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم 687 ق لعام ١٤٣٩هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل [۲۷۷]

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

دائرة الاستئناف التجارية الثانية

 

حكم في قضية الاستئناف رقم 687 ق لعام ١٤٣٩هـ

 

المقامة من شركة أبناء (...)

 

ضد شركة (...) المحدودة

 

بشأن طلب بطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٣هـ

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ففي يوم الاثنين ١٤٣٩/٨/٧هـ العقدت دائرة الاستشناف التجارية الثانية مقرها بمحكمة الاستعاف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها للكون من القضاة التالية أعمالهم

 

سلمان بن غرم الشهراني د. خالد بن سعود الرشود

 

رئيساً عضوا

 

د. احمد بن خالد العبدالقادر

 

عضواً

 

وبحضور محمد بن أحمد الصباح أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه، والمحالة هذه الدائرة في ۸/۲/١٤٣٩هـ، وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية والطلب المقدم، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها

 

أصدرت الدائرة الحكم المائل

 

(واقعات دائرة الاستتداف)

 

تلخص وقائع الشسية التقدم (...) إلى هذه المحكمة بسلب بطلان حكم التحكيم الصادر بين موكله والمدعي عليها تاريخ 1436/6/13هـ وفقاً للصوتي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٤هـ. حل المنازعات الناشئة عن تنفيذ أي من بنود العقد اليوم بينهما عن طريق التحكيم، وذلك إثر انتفاع المدعي عليها بعقار مدة خمسة وعشرين سنة؛ لإقامة مشروع سكني وتجاري، وتوقع المدعية معها العرض تمويل هذا المشروع تمبلغ (۱۱،۴۵۰،۰۰۰) ، وما آل إليه حكم التحكيم من إلزام المدعى عليها بـداد مبلغ (٢٠٤٢٧،٤٢٠) ۔ للمدعية ورد باقي الطلبات، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة وبعد تصفحها لأوراق القمية استبيان لها أما قد الطرت نفس النعي بالطلاق في قضية الاستئناف رقم (154/ لعام ١٤٣٨ هـ) والمشارة من المدعى عليها في تلك القصية، ولست بعدم اختصاصها توعيا شر تلكم الطلبات، وما كانت صيانة الأحكام الفصالية من القواعد المقررة قضاء لإنصافا بالسلام العام، إذ تصدى له الحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وبال ولود من تلقاء نفسها دونما الحاجة إلى الدفع به من أطراف الخصومة، وحكم به، حسان ما نصت عليه المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية، لا تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر هذه المنازعة السابقة الفصل فهذه المطالبة مطروقة في القضية المشار إليه النساء الأمر الذي يسجم مع ما أسفر عنه رأي هذه الدائرة بالحسار

 

النظر السابقة الفصل

 

لذلك

 

حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه القضية السابقة الفصل فيها، والله الموفق، وصلى الله وسلم على

 

ابينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

انكا العرب

 

عصر

 

أمين المر

 

محمد بن أحمد الصباح

 

د. أحمد بن خالد العبدالقادر

 

د. خالد بن سعود الرشود

 

رئيس الدائرة سلمان بن غرم الشهراني