بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل [۲۷۷]
محكمة الاستاف بالمنطقة الشرقية
دائرة الاستئناف التجارية الأولى
القرار في قضية الاستشاف وقم 639 في لعام 1439هـ
المقامة من (...)
مد (...)
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩//٢٥هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف
بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من القضاة التالية أسماؤهم:
سلمان بن عرم الشهراني د. خالد بن سعود الرشود
عضواً عموا
د. أحمد بن خالد العبد القادر ろ
وعصور عمر بن جابر عسيري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه واقعالة هذه الدائرة في 1438/۷/۲۳هـ وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت القرار
المائل .
(الدائرة)
تقدم وكيل المدعي بسلب التحكيم وذلك بناء على بند التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما وباطلاع الدائرة على هذا الطلب ومرفقاته لين أن المدعي لم يشعر حلمه الخصوص البدء في إجراءات التحكيم عالما بذلك المادة (15) من نظام التحكيم وكان الواجب إبلاغ خصمه برغبته في البدء في إجراءات التحكيم فإذا مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إصلاح خصمه دون أن يعين خصمه محكمة فللمدعي التقدم إلى المحكمة
عليه هنا
(لذلك)
قررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر
عضو د. احمد بن خالد العبد القادر
عضو د. خالد بن سعود الرشود
عمر بن جابر عسیری
رئيس الدائرة
سلمان بن غرم الشهراني