بســم الله الرحم الرحيــم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 308 لعام 1440 هـ
المقامة من
مؤسسة (...) المتكاملة المملكة الع
سجل تجاري
(...)
(...)
القاضي
رئيسا
القاضي
عضوا
القاضي
حلت وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/03/04هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
ضد
مؤسسة (...)للتجارة
سجل تجاري
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الإثنين 1440/10/14هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها
بتشكيلها التالي:
حسن بن علي الثبيتي
إبراهيم بن صالح السحيباني
سعدي بن محسن الزهراني
عضوا
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بدعوى طلب تعيين محكم للفصل في النزاع وذكر في لائحته أن موكلته دفعت مبلغ مليون ريال للمحتكم ضدها للدخول في الشراكة وفق ما نص عليه التمهيد بالصفحة الثالثة . العقد وقد نص بالبند السابع من العقد أن تكون الخسائر والأرباح بين كلا الطرفين، وقد استمرت لمدة عام واحد وقد حرر محضر الجلسة الختامية للشراكة المؤرخ في 1/11/1438هـ المتضمن استحقاق موكلته لمبلغ الأرباح مبلغ وقدره (74.751.48) ريالاً حيث إن المحتكم ضده لم يلتزم بإعادة رأس المال والأرباح وذكر أن عقد الشراكة المبرم بينهما تضمن شرط التحكيم وبين أن موكلته خاطبت المحتكم ضده بتعيين محكم ولم يتم اختيار محكم حتى هذه اللحظة، وختم لالحنه بالطلب من الدائرة تعيين محكم للفصل في النزاع حسبما نص عليه الشرع والنظام واللوائح والتعليمات، هذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسات سألت الدائرة حلالها وكيل المدعية عن دعواه فذكر أن موكلته أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 1 / 1 / 1437 هـ فحصل بينهما خلاف بخصوص هذا العقد وقد نصت المادة التاسعة من عقد الشراكة على أنه في حالة حصول خلاف بين الشريكين يحل الخلاف عن طريق تعيين محكم واحد في المملكة العربية السعودية فطلبت الدائرة من كل منهم اختيار، ثلاثة محكمين ولتقدم بهذه الاسماء للدائرة بالجلسة القادمة، وفي جلسة 6/6/1440هـ ذكر وكيل المدعية أنه سبق أن تقدم بذات الطلب إلى محكمة الاستئناف في مكة المكرمة من وأصدرت قرارها بعدم الاختصاص في أحيلت المعاملة إلى هذه المحكمة وقيدت - بعد التقدم هذه القضية - قضية برقم ( 388 ) وعليه قررت الدائرة ضم القضية رقم 388 إلى هذه القضية وقدم وكيل المدعية قائمة بأسماء ثلاثة من المحكمين رشحتهم موكله كما ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته ترشح أحد المحكمين الآتية أسماؤهم : المحامي (...) والمحامي (...) وشركة (...)، وذكر كل منهم بأنه لا يوافق على ما قدمه الطرف الآخر من أسماء وذكرا بأنهما يقومان الدائرة لتسمية المحكم في النزاع القائم بينهما وعليه قرت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لاختيار محكم، وفي جلسة (20/6/144ء أكد وكيل المدعي والمدعى عليه على أنهما لم يتوصلا إلى اختيار محكم وطلبت الدائرة منهما مراجعتها بعد الحمسة لترشيح أحد المحكمين ومن ثم التواصل معه التحديد أتعابه، وفي جلسة اليوم قدم وكيل المدعية مجموعة من الأسماء ذكر أنه حاطب بها المدعى عليها بنهاية شهر رمضان صمت لملف القضية ثم ذكر الطرفان الحما اتفقا على اختيار المحكم الدكتور (...) محكما للنظر في النزاع بينهما وأنه قد حدد أتعابه بمبلغ ()()(). (5ريال وطلب الفصل في القضية
الأسباب)
وحيث إن سبب إقامة الدعوى هو طلب تعيين محكم للفصل في النزاع القائم بين طرفي الدعوى، وبما أن الطرفين اتفقا على تعيين
المحكم الدكتور (...)، ومن ثم فإن سبب إقامة الدعوى قد انقضى، وحيث طلبا الطرقات الفصل في القضية، لذلك فإن الدائرة
تنتهي إلى الحكم بالقضاء الدعوي
(لذلك)
حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.