الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية المفيدة في محكمة الاستئناف برقم 5349/ ق لعام ١٤٣٨هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

ديوان المظالم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض

 

( ۱۰۰/۷/۸۳ )

 

الدائرة التجارية الثانية / ٢٨٥

 

الحكم في القضية المفيدة في محكمة الاستئناف برقم 5349/ ق لعام ١٤٣٨هـ

 

المقامة من / ورثة (...)

 

صد / (...)

 

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد :

 

ففي يوم الأربعاء

 

1438/11/17ه بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض عقدت دائرة الاستئناف التجارية

 

الثانية جلستها بتشكيلها التالي :

 

القاضي الاستشاف / د. محمد بن صالح المقبل القاضي الاستئناف محمد بن ناصر الجربوع

 

رئيساً

 

عضواً

 

القاضي الاستئناف / عبد المحسن بن عبدالله الزكري

 

عضواً

 

وبحضور أمين سر الدائرة / عبد المجيد بن محمد آل داود ، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه ، والمحالة إلى هذه الدائرة بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧ هـ ، وبعد الاطلاع على القضية وما تم فيها من مرافعة ، وبعد دراستها دود ولك شد

 

وبعد المداولة فيها ؛ أصدرت الدائرة حكمها المائل

 

(دائرة الاستئناف)

 

لتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن / (...) بالوكالة عن المدعين تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يطلب فيها تعيين محكم ثالث ( مرجح ) لتولى رئاسة هيئة للتحكيم التي سوف تنظر في النزاع القائم بين طرفي الدعوى والمتعلق بتعيين / (...) عضواً في مجلس المديرين في شركة (...) القابضة .. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة الأربعاء ١٤٣٨/11/10هـ وفيها حضر / (...) - سجل مدني رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعين بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ ، وحضر الحضوره / (...) - مسجل مدني رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعى عليهما موجب الوكالتين الصادرتين بتاريخ ١٤٣٥/٧/٣٠هـ من كتابة العدل في وزارة التجارة (...) ورقم (...) وجرى سوال وكيل المدعين عن أصل النزاع في هذه القضية فذكر أنه يركز على إدخال (...) عضوا في مجلس مديري شركة (...) ولذا يطلب تعيين محكم ثالث يتولى رئاسة هيئة التحكيم ، كما ذكر أن موكله عين / (...) محكماً من قبله ، وقد أرفق صورة من عقد الاتفاق معه ، كما ذكر وكيل المدعى عليهما آن موكليه مينا / (...) محكما من قبلهما ، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليهما القديم عقد يوضح أتعاب المحكم المعين من قبل موكلته ، فوعد بذلك ، وفي جلسة اليوم الأربعاء ١٤٣٨/11/17هـ حضر / (..) - سجل مدني رقم / (...) بصفته وكيلا عن المدعين بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٧//٣هـ ، وحضر الحضوره وكيل المدعى عليهما / (...) الذي قدم مذكرة من صفحتين أرفق بها صوراً لعدد من المستندات ، وقد انضمت مذكرته الدفع بعدم صفة موكله في الدعوى نظراً لكون مثل هذه الدعوى تتوجه على الشركة وليس على الشركاء ، وهذا بالإضافة إلى أن المدعي لم يحرر دعواه بيان عدم اتفاق الحكمين على اختيار الحكم الثالث ، وقد سلم الوكيل المدعي صورة عما سلم للدائرة وباطلاعه عليها تمسك بما ورد في لائحة دعواه وأن توجيه الدعوى حسب الأطراف الواردة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين هذا وقد سألت الدائرة وكيلي أطراف الدعوى عن الاتفاقية المدرجة في ١٤٣٥/٥/٩هـ الموافق ٢٠١٤/٣/10م والمبرمة بين كل من الشيخ / (...) ، والشيخ / (...) ( طرفا أول ) ، وبين ورثة الشيخ / (...) ( طرفاً ثانيا ) ، والتي هي مستند المدني في هذه الدعوى للتحكيم ، فاذكر الوكيلات الحاضران أن هذه الاتفاقية صحيحة وصادرة من موكليهما، وهذا وقد رأت الدائرة قفل باب المرافعة في هذه القضية ورفع الجلسة للمداولة وإصدار امكم ورا محلك

 

(الأساب) لما كان وكيل المدعين بهدف من دعواه إلى تعيين محكم ثالث ( مرجح ) ليتولى رئاسة هيئة التحكيم التي سوف تنظر في النزاع العالم بين طرفي الدعوى والمتعلق بتعيين / (...) عطوا في مجلس المديرين في شركة (...) القابضة ، وحيث إنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية فقد استبان لها أن هذا الطلب قد تم النص عليه في اتفاقية الصلح المؤرخ في 1435/5/9هـ الموافق ٢٠١٤/٣/10م والتي تم الاتفاق عليها بين أطراف هذه الدعوى ولما كانت هذه الوثيقة هي المصدر الذي يستند إليه وكيل المدمين في إجراء التحكيم ، وحيث إن وكيلي أطراف الدعوى قد أمر أمام الدائرة أن هذه الوثيقة صادرة من موكليهما ، وأهما يقرون بها ، ولما كان الأمر على نحو ما تقدم بيانه ، فإن الدائرة تنهي إلى رفض دعوى المدعين على اعتبار أن التحكيم لا محل له حيند ، ذلك أن مقصود المدعون من دعواهم هو الإلزام بإدخال / (...) عضواً في مجلس مديري شركة (...) القابضة ، وهذا هو ما تم النفس عليه في البند " ثامناً "من الفاقية الصلح المشار إليها أعلاه

 

ولذلك

 

حكمت دائرة الاستئناف يرفض هذه الدعوى المقامة من ورثة (...) ضد (...) ، والله الموفق -

 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين