بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية وزارة العدل [۲۷۷]
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية دائرة الاستئناف التجارية الأولى
القرار الصادر في قضية الاستئناف رقم 11 ق لعام 1439هـ
المقامة من (...)
صدا (...)
بشأن طلب تحكيم
الحمد لله رب العالمي، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٧/٢٥هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمقرها محكمة الاستئناف
بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من:
سلمان بن غرم الشهراني
رئيسا
د. خالد بن سعود الرشود
عضواً
عضواً
د. أحمد بن خالد العبد القادر
وحضور عمر بن جابر عسيري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية الموضحة أعلاه والحالة لهذه الدائرة في ۳/۱۲/١٤٣٩هـ ، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت الدائرة قرارها المائل
(الدائرة)
تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعي لهذه المحكمة بطلب عزل الحكم (..) بسبب انقطاعه عن أداء مهمته في التحكيم المنظور بين الأطراف بموجب محضر الصلح المبرم بينهم بتاريخ 1437/١٢/٦هـ واستند في مطالبته على المادتين ( ۱۸,۱۹) من نظام التحكيم، والتمس من الدائرة تعيين محكم آخر، فأصدرت هذه الدائرة قرارها المؤرخ في 1439/3/17هـ بعدم قبول هذا الطلب، تأبا على أن نص الاتفاق المبرم بين الأطراف قد نص على تعيين جهة اعتبارية، هي (...)، وهي لا تزال قائمة، بعد ذلك قدم المدعي وكالة خطاباً من (۰۰۰) تخليها عن القيام بالمهمة التي أناطها بها الأطراف، وطلب تعيين هيئة تحكيمية جديدة، إلا أن المدعى عليه وكالة رفض ذلك مشيراً إلى أن خطاب (...) المذكور أهاب بإحالة القضية إلى المحاكم للفصل فيها شرعاً، فضلاً عن أن الاتفاق قد نص على أن (...) هي الجهة التحكيمية، وبما أن الاتفاق على التحكيم الميرم بين الطرفين هو اتفاق مشروط بأن (...) هي الجهة التحكيمية، وذلك حسب البندين (أولا) و(ثانياً)، وبالتالي فاعتذار (...) بعيد الأمر إلى الأصل وهو أن الفصل بين المتخاصمين يرجع إلى القضاء المختص وهذا ما أشارت إليه (...) في خطابها ومن ثم فإنه لا محل القبول هذا الطلب المقدم من المدعية ولا يعني ذلك أطراح أصل الاتفاق ما أمكن العمل به.
(لذلك)
قررت الدائرة عدم قبول طلب التحكيم، والله الموفق وصل ا الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
أمين السر
عضو
عضو
عمر بن جابر عسيري
د. أحمد بن خالد العبد القادر
د. خالد بن سعود الرشود