الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم 499 ق لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

(۲۷۷ )

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

الحكم الصادر في قضية الاستئناف رقم 499 ق لعام 1439هـ

 

المقامة من المدعية / شركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم (...)

 

ضد المدعى عليها / شركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، و بعد ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١١/٢٤هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من القضاة التالية أسماؤهم: د. محمد بن صالح اليحيى رئيساً

 

د. إبراهيم بن عبدالله العجلان

 

عضواً

 

عبدالله

 

سليمان المزروع

 

عضواً

 

و بحضور / محمد بن أحمد الصباح أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه، والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٣٩/٦/٢٤هـ، وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية وما جرى من ترافع، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت هذا الحكم: -

 

بن

 

(الواقعات) تخلص واقعات هذه القضية في تقدم (...) وكيلاً عن المدعية بلائحة دعوى ضد المدعى عليها حاصلها: المطالبة بالحكم ببطلان الحكم التحكيمي رقم ( 22547 /AYZ/ZF) الصادر من هيئة التحكيم ( محكم فرد) وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية، والذي انتهى إلى: ( رفض جميع طلبات المدعية في دعواها ضد المدعى عليها، ورفض جميع طلبات المدعى عليها ضد المدعية، وتحكم بأن يتحمل كل محتكم ما يخصه من تكاليف محاماة وتكاليف ومصاريف ناشئة عن الدعاوى المقدمة لهيئة التحكيم ودفاعها فيه).

 

وأسيس وكيل المدعية طلبه على أسباب فصلها في لائحة دعواه وخلاصتها مختصرة كالآتي أ) مخالفة الحكم المطعون فيه لمشتملات وثيقة التحكيم: حيث اشتملت على تحديد الدمام مكاناً للتحكيم إلا أن جلسة المرافعة الوحيدة تم انعقادها في مكتب المحكم في مدينة الرياض رغم اعتراض المدعية، وأما باقي الجلسات الإجرائية والتنظيمية فقد تمت عبر الهاتف، وذلك بالمخالفة للمادة 1/50/د والمادة ٢/٥٠ من نظام التحكيم. ب) أن الحكم الطوى على الكثير من أوجه المخالفة للشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية ولما اتفق عليه الطرفان وهي: عليها 1 - استناد الحكم إلى قواعد نقابة المحامين الدولية في إحدى جزئياته مما بعد مخالفة جوهرية للنظام العام في بلد التحكيم. ٢- ما شاب إجراءات التحكيم من التسرع والعجلة وعدم تمكين المدعية من الرد على ما تقدمه المدعى ذلك عدم تمكين المدعية من تقديم ردها بشأن المستندات ( ص فقرة ٢٦ من الحكم) وغيرهما بحجة أنه كان لها أن تبدي ذلك في لائحة دعواها أو مذكراتها التي قدمت حسب الجدولة الزمنية، وهذا التسبيب يعارض أحكام الشريعة الإسلامية التي تسمح بإتاحة الفرصة كاملة للطرفين في تقديم ما لديهما ، وقفل باب المرافعة مع غض النظر عن مناقشة المستندين المشار إليهما المقدمين من المدعية مناقشة وافية مبرئة للذمة مما يعد مخالفة للنظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية. ۳- رفض طلب المدعية ندب الخبرة المحاسبية كان بتسيب واهي، وهو (ألها مسألة مرهقة ومتعبة للمدعى عليها الرجوع لسجلاتها وأرشيفها منذ العام ٢٠٠٨)، ما يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. 4 - ارتكن الحكم إلى تقرير معد بواسطة المحاسب القانوني (...) وهو بعد محاسباً للمدعى عليها ولا يتمتع

 

بالحياد المطلوب في الخبير، ويعد من قبيل اصطناع الخصم دليلة النفسية ه - قدمت المدعي عليها صور مستندات لم تطابق على أصولها رغم طلب المدعية مطابقتها على أصولها مما يعد مخالفاً للمادة 147 من نظام المرافعات الشرعية 6- إغفال الحكم لأحد الأسباب التي تقوم عليها القضية وهو شرط الحصرية المدرج بالاتفاقية وما بينته المدعية من مخالفة المدعى عليها لهذا الشرط ومدى مخالفة ذلك لنظام المناقشة السعودي.

 

وانتهى وكيل المدعية إلى طلب إبطال الحكم المشار إليه.

 

وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت النظر وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لذلك عدداً من الجلسات، ففي جلسة ١٤٣٩/٨/٢١هـ حضر وكيل المدعية كما حضر (...) وكيلاً عن المدعى عليها وأحال وكيل المدعية على لائحة دعواه، والتي سلمت نسخة منها ومرفقاتها لوكيل المدعى عليها، وبسؤال الطرفين عن  تاريخ استلامهما نسخة حكم التحكيم ذكر وكيل المدعية أنه سبق أن زود الدائرة بإفادة محكمة التحكيم الدولية والمتضمنة استلام المدعية نسختها بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۲۲ه واستلام المدعى عليها نسختها بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۲۸م، فتم تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من تلك الإفادة وطلب مهلة للإجابة..

 

وفي جلسة 1439/9/7هـ حضر وكيل المدعية كما حضر (...) بموجب خطاب من وكيل المدعى عليها تضمن اعتذاره عن الحضور وتفويض الحاضر عن المدعى عليها وقدم مذكرة حاصلها التمسك بشرط خضوع التحكيم لقواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية وبالتالي عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، والتأكيد على عدم مخالفة الحكم الصادر لأحكام الشريعة الإسلامية، وأرفق مع مذكرته صورة من قرار هيئة التحكيم في طلب المدعية تفسير الحكم النهائي وتصحيحه وذكر أن ذلك القرار تضمن الرد على طعون ن المذكرة وطلب مهلة الر المدعية، وقد زود وكيل المدعية بصورة من المذكرة وطلب مهلة للرد.

 

وفي جلسة 1439/10/19هـ حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعية مذكرة لم تخرج عن موضوع ما سبق أن قدمه، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة منها طلب الفصل في مدى اختصاص هذه المحكمة بنظر دعوى البطلان لا سيما أنها سبق أن حكمت بعدم قبول دعوى التحكيم التي أقامتها المدعية لكونه تحكيماً دولياً وبالتالي ينعقد الاختصاص لمحكمة التحكيم الدولية في نظر دعوى بطلان الحكم التحكيمي وقد سبق أن قدمت المدعية لمحكمة التحكيم الدولية طلب بطلان الحكم التحكيمي وتم رفض طلبها وبسماع ذلك رد وكيل المدعية أن ما قدمته موكلته المحكمة التحكيم الدولية لم يكن دعوى بطلان وإنما طلب تفسير للحكم التحكيمي، وتمسك كل طرف بما سبق تقديمه. وفي جلسة اليوم أكتفي كل طرف بما سبق أن قدم.

 

(الأسباب)

 

لما كانت غاية المدعية من دعواها طلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي رقم ( 22547 /AYZ/ZF) والذي صدر من الهيئة التحكيمية التابعة لمحكمة التحكيم الدولية وفقاً لشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين الذي نص على أن يكون مكان التحكيم مدينة الدمام على أن يخضع لقواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية، وبما أن الحكم التحكيمي محل دعوى البطلان قد صدر من هيئة تحكيمية وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بعرفة التجارة الدولية بموجب شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين فإنه يلزم استعراض نصوص تلك القواعد ذات العلاقة للوقوف على مدى صلاحية هذه المحكمة للفصل في دعوى بطلان الحكم التحكيمي .

 

ومن نصوص قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ما يلي: المادة الأولى / 1 ( محكمة التحكيم الدولية " المحكمة " المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية هي جهاز للتحكيم المستقل التابع لغرفة التجارة الدولية). المادة الأولى /٢ ( لا تفصل " المحكمة " بنفسها في المنازعات، لكنها تدير الفصل في المنازعات من خلال هيئات تحكم وفقاً لقواعد التحكيم " القواعد " الخاصة بغرفة التجارة الدولية. و " الحكمة " هي الجهاز الوحيد المنوط به إدارة التحكيمات بموجب " القواعد "، بما في ذلك تدقيق الأحكام

 

الصادرة وفقاً " للقواعد " واعتمادها). ه المادة الرابعة والثلاثون ( يتعين على هيئة التحكيم، قبل توقيع أي حكم تحكيم، أن تقدم مشروعه إلى " المحكمة "، و " للمحكمة " أن تدخل تعديلات تتعلق بشكل الحكم ولها أيضا – دول المساس بما

 

لهيئة التحكيم من حرية الفصل في المنازعة – أن تلفت ا الهيئة إلى مسائل تتعلق بالموضوع. ولا يجوز أن يصدر أي حكم تحكيم من هيئة التحكيم حتى تعتمده المحكمة من حيث الشكل). المادة الخامسة والثلاثون /6 ( يكون كل حكم تحكيم ملزماً للأطراف. ويتعهد الأطراف بإحالتهم المنازعة إلى التحكيم بموجب " القواعد " يتنفيذ أي حكم تحكيم دون تأخير، ويعتبر قد تنازلوا عن أي شكل من أشكال الطعن وذلك إلى الحد الذي يكون فيه هذا التنازل صحيحاً).

 

وتؤخذ من هذه النصوص أحكام منها:

 

1- أن محكمة التحكيم الدولية هي الجهة الوحيدة التي تتمتع بصلاحيات تدقيق واعتماد أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. ٢- أن طرفي التحكيم ملزمان بتنفيذ الحكم التحكيمي دون تأخير. 3- أن إحالة الطرفين المنازعة إلى التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بعرفة التجارة الدولية بعد تنازلاً منهما عن أي شكل من أشكال الطعن.

 

وبناء على ذلك وبما أن المادة الرابعة من نظام التحكيم نصت على أنه ( في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي الدعوى اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، وبعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منطقة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية أو خارجها). كما نصت المادة الخامسة على أنه ( إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة ( عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف الشريعة الإسلامية)، ويتصفح الحكم التحكيمي محل دعوى البطلان لم يظهر اشتماله على ما يدل على مخالفة القواعد في الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة، لا سيما أن القول بصحة أي إجراءات فضالية أو عدم صحتها هو من قبيل الاجتهادات التي لا تدخل في مفهوم مخالفة الشريعة وبالتالي تعد هذه المحكمة مكفوفة عن نظر هذه الدعوى إعمالا لشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين والمتضمن التزامهما بقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة (...) المحدودة ببطلان الحكم التحكيمي رقم (22547 /AYZ/ZF) الصادر من الهيئة التحكيمية التابعة لمحكمة التحكيم الدولية، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

 

أمين السر

 

عفر

 

عضو

 

مد بن أحمد الصباح

 

عبدالله بن سليمان المزروع

 

د. إبراهيم بن عبدالله العجلان