الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الخميس 1440/11/15 هـ وبمقر محكمة الإستئناف بمنطقة بعسير عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها
التالي :
القاضي
فيصل بن حمود الفايز
عبدالقادر بن سليمان الحفظي
رئيسا
القاضي
عضوا
عضوا
القاضي
عمر بن إبراهيم الغيث
وبحضور عبدالله بن على الشريف أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/07/05 هـ ،
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تخلص واقعة الدعوى في أن المدعي تقدم إلى محكمة الاستئناف بمنطقة عسير بعريضة دعوى ذكر فيها أنه أبرم مع المدعى عليها بتاريخ 2011/4/11م عقد مضاربة وقد تضمن البند السابع عشر من العقد ما نصه ( في حالة نشوء أي نزاع لا سمح الله بين الطرفين (المضارب ورب المال) بشأن عقد المضاربة هذا ولم يتمكن الطرفان من حله وديا يتم حله عن طريق التحكيم طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية )، وأنه قد اختار المحكم (...) ويطلب تعبين محكم عن المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة نظرتها على النحو المبين في محاضر ضبط القضية، وحضر المدعي ووكيلا الشركة المدعى عليها (...)و(...) وبعد سماع الدعوى أجاب وكيل المدعى عليها بأن ما ذكره المدعي صحيح ولا مانع لدى موكلته من تعيين محكم وطلب إمهاله مدة ثلاثة أسابيع لاختبار المحكم، وفي جلسة هذا اليوم أفاد وكيل المدعى عليها أن موكلته عينت (...)حكماً عنها في النزاع الماثل وقدم عقد التحكيم بين موكلته والمحكم المذكور المؤرخ 14/11/1440م (الأسباب)
بما أن المدعبي يطلب تعيين محكم عن المدعى عليها، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين نص على أنه ( في حالة نشوء أي نزاع لا سمح الله بين الطرفين (المضارب ورب المال) بشأن عقد المضاربة هذا ولم يتمكن الطرفان من حله ودياً يتم حله عن طريق التحكيم طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية)، وبما أن المدعى عليها قد استجابت لطلب المدعي وعينت محكماً عنها، فإن طلب المدعي قد تحقق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالقضاء الدعوى.
(لذلك)
حکمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من/ (...)ضد الشركة (...) وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه