بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية وزارة العدل [۲۷۷]
محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض
دائرة الاستئناف التجارية الأولى
القرار في القضية رقم ٤٢ ٥ لعام 1439هـ
المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات العامة ضد شركة (...) للتجارة العامة والمقاولات
(قضية تجارية – مقاولة من الباطن – تحکیم – طلب تعيين محكم عن المدعى عليها) الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد
ففي يوم الأربعاء ١٤٣٩/٦/١٢هـ عقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى جلستها بمقرها بالرياض
بالتشكيل التالي:
قاضي الاستئناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان قاضي الاستئناف ناصر بن حمد الوهيبي عبد العزيز بن عبد العزيز الشتري القاضي
رئيساً
عضواً
عضواً
وحضور نايف بن عبد الله الحايك أمينا للسر وذلك للنظر في القضية المبين رقمها وأطرافها أعلاه، المحالة إلى دائرة الاستئناف بتاريخ 1439/٦/٢هـ وبعد دراسة أوراق القضية وبعد المداولة، أصدرت دائرة الاستئناف
قرارها المائل
دائرة الاستئناف
بتاريخ
1439/٥/٢٠هـ ثم قيد هذه القضية بناء على لائحة دعوى مقدمة من (...) وكيـل عـن صاحب
المؤسسة المدعية والتي ذكر فيها ، مرفقاتها ما حاصله 1 - أبرم الطرفان اتفاقية خدمة أعمال الحفر والدمك والردم كمقاولة فرعية ليقدم المدعي إلى المدعى عليها معدات الحفر والقيام بأعمال الردم والدمك الحوالي 100 كم في منطقة الطائف بتاريخ ۲۰۱۲/٩/٢٦م. ٢- في ٢٠١٢/١٠/١٧م أبرم الطرفان الفاقية خدمات الأعمال الحفر والردم للمقاولة الفرعية ونقل المياه
المعالجة من الطائف إلى موقع منجم معادن ليقدم المدعي إلى المدعى عليها معدات الحفر والقيام بأعمال الردم والدمك والنقل الحوالي 60كم في منطقة الطائف . 3- وبتاريخ ٢٠١٣/٥/۱٧م أبرم الطرفان اتفاقية خدمات لأعمال الحفر والردم للمقاولة الفرعية ونقل الميناء المعالجة من الطائف إلى موقع منجم معادن، ليقدم المدعي إلى المدعى عليها معدات الحفر والقيام بأعمال الردم والدمك والنقل لحوالي 100 كم في منطقة الطائف ونصت كل واحدة من تلك الاتفاقية على أن المدفوعات تنفذ وتدفع خلال خمسة عشر يوماً بعد استلام الفاتورة مزودة باعتماد معادن، وأن أي نزاع بين الطرفين ينشأ عن أو يتعلق بهذه الاتفاقية يسوى بالتحكيم في مدينة الرياض وفقاً لنظام التحكيم السعودي وتخضع الاتفاقية للأنظمة واللوائح السعودية . وحيث لم يحدد الطرفان عدد المحكمين، فإن الشركة المدعية تطلب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة .. وقد عيلت الشركة المدعية المحامي / (...) - (...) الجنسية محكماً عنها وقد طلبت المدعية من المدعى عليها عن طريق البريد المسحل بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٠هـ تعيين محكم عنها، ولكنها لم تقم بذلك .. نطلب من المحكمة تعيين محكم عن المدعى عليها
الأسباب
بما أن وكالة وكيل المدعية مقدم الطلب لم تشتمل على حقه في الدعوى والطلبات بشأن التحكيم والمحكمين، فإنه غير مخول برقع هذه الدعوى وبتقديم هذا الطلب، وتنتهي دائرة الاستئناف إلى عدم قبول الدعوى، وتشير دائرة الاستئناف إلى أنه ينبغي عدم جمع عدة عقود في قضية واحدة إلا إذا أوضح المدعي المسوع لذلك، كما أن المدعي وكالة أشار إلى موكلته شركة، فإن كان مؤسسة قد تحولت إلى شركة فعليها في حال إقامة الدعوى مرة أخرى التقييد بذلك وإرفاق مستنده، كما ينبغي إرفاق مستند پشت تبلغ المدعى عليها بطلب المدعية، وليس مجرد وصل بريدي لا يثبت موضوع ومحل الرسالة
لذلك قررت دائرة الاستئناف التجارية الأولى
عدم قبول الدعوى الخاصة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها في القضية رقم ٥٤٢ لعام 1439هـ المقامة
من / مؤسسة (...) للمقاولات العامة ضد شركة (...) للتجارة العامة والمقاولات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نايف بن عبد الله الحايك د. عبد العزي العزيز الشتري ناصر بن الوهين عبد الرحمن بن محمد الحوفان أمين السر
رئيس الدائرة