المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
القاضي
القاضي
القاضي
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 663 لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من شركة (...)، هوية وطنية (...)
ضد شركة (...)، هوية وطنية (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الثلاثاء 1440/۰۷/۱٢ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري
رئيسا
فهد بن بحيث بن سعد المدرع القحطاني عضوا
محمد بن موسى الفيفي
عضوا
وبحضور بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/۰۵/۱۸ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها أنه صدر حكم هذه الدائرة في القضية رقم 1151 وتاريخ 24/12/1439م الذي انتهى في منطوقه إلى رد المحكم (...)، وتم مخاطبة هيئة التحكيم للسير في إجراءات التحكيم، وقامت الهيئة بالرد على خطابنا مبينة أن المحتكم ضده وحتى تاريخ 16/5/1440ه لم يقم بتعيين محكم من قبله، وختم لائحته بالطلب من المحكمة تعيين محكم عن المدعي عليه، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت جلسة (28/6/144هـ للنظر فيها، وبسؤال المدعي وكالة قرر أنه يطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بدلا من محكمها الذي ثم رده من هذه الدائرة، وذلك على النحو المبين في لائحة دعواه المودعة في ملف القضية، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب قرر أن موكلته اختارت المحامي / (...) محكماً عنها في النزاع القائم بين موكلته والمدعية، وأحضر موافقة من الحكم المذكور بقبوله هذه المهمة مشتملة على تحديد أتعابه، فطلب المدعي وكالة تزويده بنسخة من ما قدمه بخصوص قبول المحكم (...). وبجلسة 12/7/1440هـ قدم وكيل المدعي مذكرة من صفحتين ذكر أن حاصلها هو طلب تعيين محكم عن المدعى عليها ورد محكمها الذي اختارته بدلا عن المحكم الذي سبق صدور حکم برده وأن مستنده في طلب الرد لا يتعلق بشخص المحكم وإنما لأن المدعى عليها اختارته بصورة مخالفة لنظام التحكيم في المادة الخامسة عشرة، حيث قامت بتعيين المحكم الجديد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ رد المحكم السابق، فعقب وكيل المدعى عليها بأن التأخر في التعيين يعود لأسباب تخرج عن إرادة موكلتي وأن النظام لا يسقط حقها في اختيار محكمها، فعقب وكيل المدعية بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وفقاً لصورة الخطاب المقدم بجلسة اليوم الصادر من رئيس هيئة التحكيم الموضح فيه أن المدعية لم تعين محكمها، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تواصلت مع الهيئة وأن الهيئة تعمل حالياً ...وسائرة في إجراءاتها وأننا نطلب تعيينه كمحكم عن المدعى عليها وفقاً للاتفاق المبرم معه وتم تحديد ألعابه بمبلغ 250.000 ريال
(الأسباب)
وحيث إن طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليه قد تحقق بتعيين المدعى عليه المحامي / (...) محكماً عنه وفقاً لما قرره وكيله وقبول المحكم المذكور لهذه المهمة، وحيث إن طلب المدعي رد المحكم المختار من قبل المدعى عليه لا يستند إلى النظام وبالتالي لم بعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، مما تعد معه هذه الدعوى منقضية وبه تحكم الدائرة.
(لذلك)
حکمت الدائرة بالقضاء الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر سندر بن أبوطالب بن سليمان السيد
عضو بن موسى الفيفي
عضو فهد بن بحيث بن سعد المدرع القحطاني
رئيس الدائرة
عبيد بن عوض العمري