الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 593 لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 593 لعام 1440 هـ

 

المقامة من شركة (...)، سجل تجاري(...)

 

ضد شركة (...)، سجل تجاري (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى

 

جلستها بتشكيلها التالي:

 

عبيد بن عوض العمري

 

رئيسا

 

عهد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا

 

محمد بن موسى الفيفي

 

عضوا

 

وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/05/15 هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية (...) تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم إبرام عقد مع المدعي عليها بتاريخ 2/1/1436هـ لمشروع مستشفى جامعة (...) وقد نشأ خلاف بين طرفي العقد، وقد نص العقد في المادة (14) على أنه في حال وجود نزاع يتم اللجوء إلى التحكيم، وذكر أنه تم مخاطبة المدعى عليها لتقوم بتسمية محكمها حتى يتسنى تشكيل هيئة التحكيم إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لاتحته بالطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها بتعيين محكمها. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة 14/6/1440هـ وفيها ذكر الحاضر عن المدعية بأنه سيقدم ما يثبت صفته عن الشركة المدعية بالجلسة المقبلة وأن وكالته اليوم عن الشريك فيها وأكد على طلب المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها لامتناعها عن ذلك وأن المدعية اختارت محكمها وهو الدكتور / (...) وأن المدعية تطلب أيضا الحجز التحفظي على أعمال المشروع وإيقافها لوجود خلاف في الأعمال المنجزة ورفض المدعى عليها لحصر الأعمال عند توقفهم عن العمل منذ جمادى الثاني لعام 1437 هـ فعقب وكيل المدعى عليها أن الدعوى مقامة ضد شركة (...) وأن اسمها تحول لشركة (...) بذات رقم السجل التجاري دون تغيير وأنه سيقدم ما يفيد ذلك بالجلسة المقبلة إن شاء الله فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يستمهل للجواب لأنه لم يطلع على الدعوى إلا بجلسة اليوم فعقب الحاضر عن المدعية بأنه سبق إقامة دعوى على المدعى عليها ودفعت بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى المقامة عليهم في محكمة الاستئناف التجارية بالمدينة ودفعهم بأن مقر المدعى عليها بجدة كما تم إشعارها بتعيين طلب المحكم ثلاث مرات سابقة ولم تستجب للحكم الصادر بعدم الاختصاص المكاني يثبت حكمها بعلم ممثلها يطلب تعيين محكم فاستعد وكيل المدعى عليها بأن تعين موكلته محكمها بالجلسة المقبلة، وفي جلسة 28/6/1440هـ قرر المدعى عليه وكالة بأن موكلته اختارت محكما لها وهو المحامي (...) وسيحضر موافقة منه لقبول هذه المهمة وتحديد أتعابه، وفي جلسة 19/7/1440هـ قرر الطرفان بأن هيئة التحكيم قد اكتمل تشكيلها وذكر وكيل المدعية بأن دعوى موكلته تعتبر منقضية.

 

(الأسباب)

 

وحيث إن طلب المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها قد تحقق بتعيين المدعى عليها الحكم (...) محكماً عنها وفقاً لما قرره وكيلها وبذلك لم يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، مما تعد معه هذه الدعوى منقضية وبه تحكم الدائرة

 

(لذلك)

 

حکمت الدائرة بانقضاء الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

 

الملک

 

الشعور

 

عضو

 

أمين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري

 

عضو مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني

 

مد بن موسى الفيفي

 

رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري