المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 758 لعام 1440 هـ
المقامة من / (..) هوية وطنية (...)
ال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/07/13هـ وتمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بدشكيلها
القاضي
القاضي
القاضي
ضد / شركة (...) سجل تجاري/ (...)
التالي :
إبراهيم بن عبدالله العجلان
عضوا
عبدالله بن سليمان المزروع
عضوا
مد بن صالح اليحي
رئيسا
وبعضور علي بن ضيف الله بن حمدان العامري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٦/٢٨ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم،
(الوقائع)
تتلخص وقائع القضية بتقدم المدعي / (...) بلائحة دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم يذكر فيها مخالفة حكم المحكم للناحية القانونية والموضوعية، ختمها بعدة طلبات - 1 ) الحكم بفروقات الأشهر التي تحكم له بها وهي هر يناير وفبراير.. 2) إلزام المعتكم ضدها بدفع متصرفات الإركاب بمبلغ وقدره (20000000) ريال. 3) إلزام المعتكم ضدها بدفع مبلغ وقدره (25,000) ريال أتعاب المحكم. 1 ) إلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ وقدره (1250) ريال دفعت للغرفة التجارية .
(الأسباب)
وبما أن الحكم صدر اسحيما وأن نظام التحكيم قد قصر النظر في دعوى البطلان على حالات معينة، وهي المذكورة في الفقرة
(1) من المادة الخمسين والتي نصت على : لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته. ج- إذا تعذر على أحد طرق التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته،د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين . و – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم
وحدها .
ز - إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. اهـ وبما أن ماذكره المدعي في لائحة دعوى بطلان حكم التحكيم لاتدخل في الأحوال المذكورة أعلاه، كما قد أكدت الفقرة المادة الخمسين المذكورة بعاليه: أنه ليس للمحكمة المختصة فحص وقائع وموضوع النزاع، ونصها: تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع. وبما أنه سار في هـ تبين أن كثيرا مماذكره المدعي من أسباب تتضمن فحص وقائع وموضوع النزاع، وهي في الحملة لاتنطبق عليها الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة الخمسين من نظام التحكيم، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى البطلان. الرابعة من لمختصة في ان
(لذلك)
حكمت الدائرة برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي الموضح أعلاه، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين
أمين السر
عضو
عضو
علي بن ضيف الله بن حمدان العامري
عبدالله بن سليمان المزروع این
إبراهيم بن عبدالله العجلان
وزار رئيس الدائرة
لمحمد بن صالح البحيى