قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨١٨٧ وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الأحد 1٤٤٢/١٢/١ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد . المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) التجارية المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة شدها من شركة (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم 1061 في ١٤٤٢/٨/٨ هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام رقم 4٢١٨٠٧٨٣٥ وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۷ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه