باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-03-2022 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 60 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
ذا ديفلوبر للعقارات ذ.م.م
مدعى عليه:
ناهد رياز
فراز محمد رياز قرشي
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: -
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعية (ذا ديفلوبر للعقارات ذ. م. م) قد اقامت دعواها قبل المدعي عليهما (1-فراز محمد رياز قرشي, 2- ناهد رياز) بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 23\12\2021 واعلنت قانونا وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإعلان البطلان الكامل لحكم التحكيم رقم 17/2020 الصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي ووقف تنفيذه مع الزام المدعي عليهما بالرسم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة, وذلك علي سند من القول ان المدعى عليهما أقاما الدعوى التحكيمية رقم 17|2020 لدى مركز دبي للتحكيم الدولي وذلك في مواجهة المدعية طلبا فيها الحكم بفسخ اتفاقية بيع وشراء الوحدة المبرمة بينهما والمدعية ورد المبلغ الذي قاما بسداده على سند من القول ان المدعى عليها لم تقم بإنجاز وتسليم الوحدة في التاريخ المحدد لذلك ونظرت الدعوى من قبل المحكم الفرد المعين من قبل مركز دبي للتحكيم الدولي ولم تحضر المدعية (المحتكم ضدها) أيا من الجلسات نتيجة عدم اعلانها بالإجراءات التحكيمية اعلاناً صحيحاً وبالتالي تعذر عليها تقديم دفاعها والرد على الطلبات المقدمة فيها من المدعى عليهما في الدعوى الماثلة، وقد باشر المحكم وتابع السير في نظر الدعوى رغم ثبوت عدم اعلان المدعى عليها باي من الاجراءات المتخذة من قبله, وبتاريخ 8/9/2021 أصدر المحكم الفرد حكماً بفسخ اتفاقية البيع والشراء المبرمة مع المدعى عليها والزام الاخيرة بأن ترد للمدعى عليهما مبلغ 455,420 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً حتى تمام السداد ، بالإضافة الى رسوم ومصاريف التحكيم، ولما كانت المدعية تطعن على هذا الحكم بالبطلان لعدم اعلان المدعية اعلاناً صحيحاً سواء بتعيين المحكم او بإجراءات التحكيم وفقا لما ورد بالفقرات من 48 حتى 90 من حكم التحكيم
من تعذر اعلان المدعية بإجراءات التحكيم سواء من خلال الاعلان على مقرها او بالبريد الالكتروني او بالفاكس او حتى بصندوق البريد، على الرغم من ان المدعية لها مقر معلوم وواضح وثابت برخصتها التجارية وهو ((الإمارات-امارة دبي الخليج التجاري- مبنى محمد بن خليفة بن سعيد ال مكتوم مكتب رقم 916))، او على بريدها الالكتروني ( accounts@iah.co.ae ) والذي كان يتم تبادل المراسلات بينهما من خلاله حول تنفيذ العقد موضوع الدعوى ولم تقم هيئة التحكيم ولا المدعى عليهما بإعلان المدعية عليه بإجراءات التحكيم، وان إعلانها بطريق النشر في الصحف، بالرغم من أن هذا البريد الالكتروني كان معلوماً لهما علماً يقيناً وقت مباشرته اعلان المدعية بإجراءات التحكيم عن طريق النشر، وعبر بريد الكتروني غير عائد للمدعية وكان من نتيجة ذلك ان الاخيرة لم تحضر بنفسها ولا بوكيل بأي من الجلسات امام المحكم وصدر الحكم التحكيمي في حقها في غيبتها، وهو ما يكون معه هذا الحكم قد صدر باطلاً لعدم اعلانها بالإجراءات اعلاناً صحيحاً ويتحقق فيه حالة البطلان المنصوص عليها بالمادة 53 فقرة (د) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 وبسبب غياب المدعية قضت بإجابة المدعى عليهما لطلبهما بفسخ العقد على الرغم من وفاء المدعية بالتزاماتها التعاقدية لجهة انجاز المشروع الكائنة به الوحدة موضوع التداعي وبل اخطارهما بذلك منذ عام 2016,
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوى 17\2020 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ 8/9/2021, وصورة الرخصة العائدة للمدعية والمراسلات الالكترونية المتبادلة بين المدعية والمدعي عليهما
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالنظر امام مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 14\1\2022 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليهما مذكرة بالجواب على الدعوي دفع فيها بعدم سماع الدعوى لفوات الميعاد المقرر قانوناً حيث أن المدعية قد أعلنت بحكم التحكم في تاريخ 15\9\2021 بموجب بريد إليكتروني من هيئة التحكيم وان الدعوي قد أقيمت بتاريخ 23\12\2021 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا ورفضها موضوعا ومرفق بها حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها، وحيث نظرت الدعوي امام المحكمة بجلسة 26\1\2021 وفيها حضر وكيل المدعية وقدم مذكرة بالتعقيب علي دفاع المدعي عليهما وتمسكت فيها بطلباتها , كما حضر المدعي عليهما بوكيل عنهما وقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم،
وحيث انه وعن الشكل في الدعوى والدفع المبدي من المدعي عليهما بعدم سماع الدعوي لرفعها بعد الميعاد المقرر فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان، ولما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المراد ابطاله قد صدر بتاريخ 8\9\2021 وكان ما تمسك به المدعي عليهما من إعلانها بتاريخ 15\9\2021 لم يقم الدليل عليه بالأوراق سوي الرسالة الصادرة عن مركز دبي للتحكيم الدولي التي من خلالها ارسل الحكم للطرفين عبر الخدمة من قبل الساعي ولم يقدم ما يفيد تمام استلامها من قبل المدعية ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا،
وحيث انه وعن موضوع الدعوي وعن نعي المدعية ببطلان حكم التحكيم لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى وعدم حضورها أيا من جلسات الدعوى لعدم اعلانها اعلاناً صحيحاً, فان ذلك النعي في غير محله ومردود عليه بانه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين على المحكم قبل اصدار حكمه اتباع الإجراءات المشار اليها في قانون الإجراءات المدنية بشان دعوة الخصوم للحضور امامه وسماع وتحقيق دفاعهم وتمكينهم من تقديم المستندات سواء كان المحكم ملتزما بالفصل في التحكيم طبقا للقانون او كان مفوضا بالصلح - الا انه ليس معنى دعوته للخصوم بالحضور هو حضورهم بالفعل امامه لان تخلفهم عن الحضور بعد دعوته لهم لا يسقط مبدا المواجهة - وان الأصل في إجراءات التقاضي ان تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه, ويقع على الخصم الذي يتمسك ببطلان حكم المحكم لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم عبء إثباته - وانه من المقرر وفقا نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية: أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2- تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة - وكان مفاد ذلك النص ان المشرع حدد حالات البطلان واوردها حصرا على النحو سالف البيان (الطعن رقم 168\2020 تجاري جلسة 18\3\2020) ولما كان الثابت من حكم التحكيم انه قد اثبت عنوان المدعية (المحتكم ضدها) بالمكتب رقم 916 بناية محمد بن خليفة سعيد بن سعيد ال مكتوم دبي خليج الاعمال صندوق بريد 5095 الامارات العربية المتحدة هاتف رقم 042279555 ? فاكس رقم 042280006 ) وفقا لمحضر التحقيق المتحصل عليه من محاكم دبي وبطلب مقدم لدائرة التنمية الاقتصادية , وان المدعي عليهما (المحتكمين) قدما بيانات المدعية علي ان لها العنوان الاتي (الدانا سنتر 102 صندوق بريد 5095 دبي الامارات العربية المتحدة هاتف رقم 042279555 فاكس رقم 042280006) وبريد الإلكتروني info@develop.ae ) وقد اثبت المحكم اخطار المحتكم ضدها من قبل شركة من قبل شركة البريد بإيصال تسليم في 10\2\2020 علي ذلك العنوان وبتاريخ 12\3\2020 اكد مركز التحكيم علي عدم قيام المحتكم ضدها بتقديم رد علي طلب التحكيم خلال 30 يوما , وبتاريخ 14\4\2020 اكد مركز التحكيم علي عدم قيام الطرفين بترشيح محكم وحيد بصورة مشتركة وان يتم تعيين محكم وحيد من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمركز , كما قام المركز بتاريخ 11\8\2020 بإخطار الطرفين بتعيين السيدة (زينب بينوت) من قبل اللجنة التنفيذية كمحكم وحيد في الدعوي التحكيمية الخاصة بمركز دبي للتحكيم الدولي , وبتاريخ 11\8\2020 تم إحالة ملف الدعوي للمحكم , ولم يبدي الطرفين اعتراضا علي التعيين خلال 15 يوما, واثبت المحكم بالتواصل مع الطرفين واخطار المحتكم ضدها علي البريد الالكتروني المقدم من المحتكمين( info@develop.ae ) وان المحكم قد اثبت فشل تسليم الاشعار علي هذا البريد , وقام المحتكمين بتزويد المحكمة بكشف حساب رسوم إضافية صادر من المحتكم ضدها تضمن تفاصيل المحتكم ضدها (الدانا سنتر 102 ? صندوق بريد 5095 دبي الامارات العربية المتحدة هاتف رقم 042279555 فاكس رقم 042280006) وبريد الإلكتروني info@develop.ae) ) واثبت المحكم بإخطار المحتكم ضدها علي صندوق البريد رقم 27772 دبي الامارات العربية المتحدة المذكور بالصفحة الاولي من اتفاقية البيع والشراء وعلي صندوق البريد رقم 5095 دبي الامارات العربية المتحدة المذكور بخاتم المحتكم ضدها بالصفحة الثانية من اتفاقية البيع والشراء , وقدم المحتكمين ايصالات البريد المرسلة علي صندوق البريد الخاص بالمحتكم ضدها والتي تبين انه قد تم التسليم , كما اثبت المحكم تقديم المحتكمين الرخصة الخاصة بالمحتكم ضدها من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والتي تبين عنوان المحتكم ضدها هو (مكتب رقم 916 بناية محمد بن خليفة سعيد بن سعيد ال مكتوم دبي خليج الاعمال) وقام المحكم عبر رسالة البريد المؤرخة 11\2\2021 بتحديث الإجراءات , وقدم المحتكمين برسالة البريد الالكتروني المؤرخة 18\2\2021 ايصالات الاشعار المرسلة الي المحتكم ضدها, وتبين للمحكم انها لا تحتوي علي تاريخ او دليل استلام وعليه وجه المحتكمين الي اخطار المحتكم ضدها عن طريق محاكم دبي , وابلغ ممثل المحتكمين بان كاتب العدل الخاص بمحاكم دبي سيقوم بإرسال الاشعارات القانونية , وبالتالي تم اخطار المحتكم ضدها عبر شركة بوسطة بلس للشحن, وقام ممثل المحتكمين بتقديم تقرير اشعار من جانب محاكم دبي بتاريخ 22\3\2021 علي النحو التالي ( مكتب رقم 916 بناية محمد بن خليفة سعيد بن سعيد ال مكتوم دبي خليج الاعمال, والذي يفيد ان موظف المحكمة لم يتمكن من العثور علي العنوان , وقام المحكم بتاريخ 1\4\2021 بتوجيه ممثل المحتكمين بالمضي قدما مرة اخري بإرسال الاشعار عبر المحكمة بإرشاد موظف المحكمة بتفاصيل المحتكم ضدها , وبتاريخ 11\4\2021 قدم ممثل المحتكمين اشعار ثان واثبت موظف المحكمة بعدم تمكنه من العثور علي العنوان , وقدم ممثل المحتكمين بتاريخ 18\5\2021 بطلب استنفاد جميع السبل للإخطار عبر محاكم دبي وان الامر يعود للمحكم, وقام الأخير بتاريخ 31\5\2021 بتوجيه رسالة بريد الكتروني للمحكمة بشان تفاصيل المحتكم ضدها , والتي ابانت ان عنوان المحتكم ضدها هو ذات العنوان سالف الذكر , وبتاريخ 31\5\2021 قدم ممثل المحتكمين بتقديم دليل علي نشر الاستدعاء في الصحف المحلية , وبتاريخ 20\6\2021 طلب المحكم من المحتكمين اخطار المحتكم ضدها عبر ارقام الفاكس المذكورة بالرخصة التجارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي , وبتاريخ 28\6\2021 قدم المحتكمين تقارير تسليم الفاكس توضح فشل الارسال علي رقمي الفاكس, ومن ثم فقد انعقدت الخصومة في إجراءات التحكيم, حيث تم توجيه الإعلان علي العنوان الخاص بالمدعية والثابت برخصتها التجارية المرفقة بالأوراق والذي اتخذته المدعية عنوانا لها بصحيفة الدعوي عن طريق محاكم دبي بتاريخ 12\4\2021 تعذر الإعلان لعدم الاستدلال علي العنوان ولعدم الرد علي رقم الهاتف (0505103931) وعلي رقمي الفاكس الواردين بها وعلي البريد الالكتروني وتعذر الإعلان مما حدا بالمدعي عليهما الي إعلانها بالنشر بتاريخ 30\5\2021 بعد التحري الجدي عن عنوانها والتي استوثق المحكم من ذلك عبر التحقيق من محاكم دبي ومن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومن خلال عنوانها الوارد باتفاقية البيع والشراء المؤرخة 4\3\2015 المبرمة بين الطرفين , ولا ينال مما تقدم ما قررته المدعية من ان هناك بريد الكتروني اخر كان يتم المراسلة عليه بين الطرفين فان ذلك القول غير سديد حيث ان البين للمحكمة ان البريد الالكتروني المتمسك به من قبل المدعية accounts@iah.co.ae) ) يعود الي شركة أي ايه اتش لتطوير المشاريع وليس للمدعية بما مفاده ان المحكم قد أتاح للمدعية (المحتكم ضدها) السبيل لتمكينها من الحضور وإعلانها وتقديم ما لديها من دفاع الا انها تقاعست بدون عذر مقبول عن تقديم ما يعن لها من مستندات او ابداء أوجه دفاعها في موضوع الدعوي التحكيمية , ومن ثم يكون النعي منها علي حكم التحكيم بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة التحكيمية او اهدار حقها في الدفاع في غير محله متعينا رفضه ولما كان هذا النعي هو الوحيد من المدعية علي حكم التحكيم ومن ثم فان المحكمة تري ان هذه الدعوي قد أقيمت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضها,
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم المدعية عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها برفضها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة