الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 54 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-02-2022 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 54 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

عـــــارف أحمـــد محمـد عــلـــى الزرعونى
زرعــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــى بــــــــــتـــــــــــــــــرولـــــــــــــيـــــــــــــــــــم م.م.ح

مدعى عليه:

الشـركه التجاريه للبتروكيماويات م.م.ح (بيه سى سى م.م.ح)

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة :
حيث أن المدعي كانت قد اقامت دعواها بطلب القضاء ببطلان شرط التحكيم والحكم التحكيمي واعتبارهما كأن لم يكونا الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 109 لسنة 2020 بتاريخ 1/9/2020 من مركز طهران الإقليمي للتحكيم علي سند من أن المدعي عليها كانت قد اقامت الدعوي التحكيمية المذكورة ضدهما أمام مركز طهران للتحكيم الإقليمي علي سند من انه بموجب الاتفاقية المؤرخة 9/9/2015 أتفقا علي ان يدفعا لها مبلغ 44985435 درهم مقابل المنتجات البترولية التي باعتها للمدعية الثانية وتم سداد قيمتها في حساب الأخيرة وأن البند رقم 5-2 من الاتفاقية قد نص علي اللجوء لمركز طهران الإقليمي للتحكيم بجمهورية إيران الإسلامية بخصوص أي نزاع ينشأ بينهما وأنهما علما بالحكم التحكيمي بمناسبة نظر التظلم رقم 1766 / 2021 تظلمات الشارقة المقام منهما  علي طلب التصديق علي حكم التحكيم المقام من المدعي عليها رقم 1596 لسنة 2021 وأنهما لم يعلنا بالحكم التحكيمي ولم يعلما به إلا بمناسبة التظلم المشار إليه وأنهما ينعيان علي الحكم بالبطلان تأسيسا علي عدم توقيع المدعي الأول علي الاتفاقية سند التحكيم وينكر التوقيع المنسوب إليه ويطعن عليه بالتزوير وينكر علاقته بالمدعي عليها أو ممثليها ويدفع بانتفاء صفته في الدعوي , ولبطلان البند رقم 5-2 من الاتفاقية المتضمن شرط التحكيم كونه عيين  السيد مهدي شريفي المدير الإداري للمدعي عليها محكما فردا وقام بالفعل بنظر الدعوي التحكيمية وأصدر فيها حكمه منفردا وهو ما يبطل شرط التحكيم , ولعدم إعلانهما بلائحة التحكيم بالمخالفة لنص المادة رقم 24 من قانون التحكيم وعدم حضورهما في الدعوي وإبداء دفاعهما , ولإلزام الحكم المدعي الأول بصفته الشخصية بالتضامن مع المدعي عليها الأولي بالرغم من انتفاء صفته الشخصية في الاتفاقية وانتفاء سند التضامن وقدما سندا لذلك صور من الاتفاقية المؤرخة 9/9/2015 والحكم التحكيمي الصادر في الدعوي رقم 109 لسنة 2020 .
وحيث أن الدعوي قد تداولتها المحكمة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها فمثل طرفيها كل بوكيل فقدمت المدعي عليها مذكره التمست في ختامها رفض الدعوي وقدمت صور من بريد الكتروني مؤرخ 9/10/2020 بإعلان حكم التحكيم والحكم الصادر في الدعوي رقم 457 لسنة 2019 تجاري كلي واستئنافها رقم 1385 لسنة 2019 وبريد الكتروني مؤرخ 8/10/2018  للمدعيين لإعلانهما بالدعوي التحكيمية فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مدا لتعذر المداولة .
وحيث أن الدعوي قد أقيمت وفقا للمقرر قانونا .
وحيث أنه عن موضوع الدعوي فانه نعي المدعيين ببطلان إعلانهما بالدعوي التحكيمية رقم 109 لسنة 2020 وكان المقرر قضاء في هذا الشأن أن - الخصومة في التحكيم تنعقد باتخاذ أي إجراء للمواجهة بين أطرافها سواء بقيام المحكم بدعوة الخصوم أو حضورهم أمامه بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم بموجب سند وكالة مصدق عليه لدى الكاتب العدل الطعن رقم 222 لسنة 2005 مدني وكان الثابت للمحكمة بمطالعة الحكم الصادر في الدعوي المذكورة إثبات المحكم إعلانهما بها علي بريدها الإلكتروني الثابت لها بالاتفاقية المحررة بينهما وبين المدعي عليها بختام صفحات الاتفاقية المؤرخة 9/9/2015 وهو آخر عنوان معلوم لديه فيكون نعيها علي الحكم بهذا السبب مفتقد سنده فتقضي المحكمة , وأنه عن النعي علي حكم التحكيم بالسبب الثاني من انتفاء صفة المدعي الأول وعدم توقيعه علي الاتفاقية وعن إلزام الحكم له بالتضامن مع المدعية الثانية بالمبلغ المقضي به وكان الثابت للمحكمة بمطالعة الاتفاقية المقدم صورتها من طرفي الدعوي أنها مذيلة بتوقيع منسوب  للمدعي الأول وممهورة بخاتم المدعية الثانية وقد وقعها الأول بصفته المدير الإداري للمدعي عليها الثانية والمخول بالتوقيع عنها حسب الثابت للمحكمة بديباجة الاتفاقية كما ان الثابت لها كذلك بمطالعة رخصتها التجارية أن مالك المدعي عليها الثانية ومديرها المسئول هو المدعي الأول وأنها مؤسسة منطقة حرة فيكون مسؤولا بصفته تلك عن ديونها بالتضامن معها باعتبارها مؤسسة فردية كان الثابت للمحكمة حسبما انتهت آنفا إعلانها علي بريدها الالكتروني الثابت لها بالاتفاقية وببيانات الدعوي رقم 457 لسنة 2019 تجاري كلي واستئنافها رقم 1358 لسنة 2019 ولم يمثل المدعي فيها ليقدم دفاعه أو نعيه بالتزوير علي توقيعه المدعي به من قبله عليها فيكون نعيه علي الحكم بهذا السبب مفتقد سنده فتقضي المحكمة برفضه , وأنه عن النعي علي حكم التحكيم بالسبب الثالث من أسباب النعي ببطلان تعيين المحكم  - مهدي شريف محكما في النزاع التحكيمي في حين انه يعمل مديرا إداريا للمدعي عليها ولم يقدم المدعيين دليلا علي ذلك النعي فضلا عن ثبوت موافقتهما علي تعيينه كمحكم وفقا للثابت بالاتفاقية فيكون النعي علي الحكم بهذا السبب مفتقد سنده فتقضي المحكمة برفضه وتكون الدعوي بذلك قد أقيمت مفتقده سندها فتقضي المحكمة برفضها .
وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعيين عملا بالمادة رقم 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وفي موضوعها برفضها وألزمت المدعيين بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .