الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 53 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-02-2022 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 53 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

اكزم مانجمنت ليمتد

مدعى عليه:

المبنى للمقاولات (ش.ذ.م.م) 

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في ان المدعية (اكزم مانجمنت ليمتد) قد اقامت دعواها قبل المدعي عليها (المبنى للمقاولات (ش. ذ. م. م) بموجب صحيفة سجلت الكترونيا بتاريخ 23\11\2021 واعلنت قانونا بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم188/2019 دياك الصادر بتاريخ 20/10/2021 والزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة, وذلك علي سند من القول ان الطرفين قد ارتبطا باتفاقية مقاولة لتشييد المشروع المقام على قطعة الأرض ( JVC14BMRA700 ) مستخدمين في ذلك نسخة عن عقد " فيديك" الكتاب الوردي، وبموجب خطاب القبول المؤرخ في  البند رقم ( ) منه تم الاتفاق والذي نص علي خضوع طلب القبول للقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة دبي , وتسوية المنازعات وفقًا لأحكام شروط العقد وشروط الطلب الخاص - الجزء الثاني - في الملحق رقم 3 وبموجب قواعد التحكيم والتوفيق الحالية لمركز دبي للتحكيم الدولي بمقر التحكيم في دبي ويخضع العقد والوثائق الأخرى المذكورة في خطاب القبول الماثل ويفسر وفقًا لقوانين دبي ويجب التعامل مع أي نزاع ينشأ بموجب العقد من خلال شروط العقد , وحيث نشب خلاف بين الطرفين نتج عنه ان قامت المدعي عليها بقيد الدعوي التحكيمية رقم  دياك ضد المدعية دون اللجوء الي إجراءات التسوية الودية المنصوص عليها بالمادة " فقرة " من عقد المقاولة "فيديك" الكتاب الوردي، والتي نصت علي محاولة تسوية النزاع وديًا قبل بدء التحكيم وبتاريخ تم تعيين السيدة بشري احمد، بريطانية الجنسية باللجنة التنفيذية الخاصة بالتحكيم والتوفيق التابعة لمركز دبي للتحكيم الدولي عملاً بالمادة رقم 8-2 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2017، وبتاريخ  تم تشكيل هيئة التحكيم بالكامل وبدات إجراءات التحكيم, وتداولت الدعوي التحكيمية بالجلسات الي انتهت إجراءاتها بصدور الحكم النهائي بتاريخ ، أي ان المدة الزمنية فيما بين بدء إجراءات التحكيم وصدور الحكم هي ثمانية عشر شهرا وسبعة أيام وحيث ان المدعية تطعن علي هذا الحكم بالبطلان للأسباب الاتية أولاً: الدفع ببطلان حكم التحكيم لقيد الدعوي التحكيمية قبل الموعد بالمخالفة لنص البند رقم " من الشروط العامة لعقد المقاولة حيث أن المدعي عليها "المحتكمة" لم تقم باتخاذ إجراءات التسوية الودية ولجات مباشرة الي قيد الدعوي التحكيمية وقد تمسكت المدعي بهذا الدفع امام هيئة التحكيم وقد ورد بحيثيات الحكم أنه قد تم إخطار المدعية من جانب المدعي عليها بموجب رسالة مؤرخة في  باجتماع لتسوية النزاع، وهو ما اعتصمت المدعية بإنكاره خلال جلسات المرافعة امام هيئة التحكيم كون تلك الرسالة لم تكن موجهة للمدعية وإنما موجهة لشركة أخري تدعي "كايا"، فضلا عن إنه لم يتم إتباع إجراءات الإخطار المنصوص عليها حصراً بالمادة "" بالعقد وهي ان يتم تسليم الإخطارات عن طريق "اليد او البريد" ومن فقد كان لزاماِ علي المدعي عليها "المحتكمة" ان تلجأ الي اجراء التسوية الودية عملاً بنص البند التعاقدي رقم " " من العقد "فييدك" , ثانياً: الدفع ببطلان الحكم لسقوط وثيقة التحكيم بانتهاء مدتها حيث انه بتاريخ  تم تشكيل هيئة التحكيم بالكامل وبدء إجراءات التحكيم، وحيث تداولت الدعوي التحكيمية بالجلسات الي ان انتهت مهلة الستة اشهر الأولي بتاريخ  ولم تنتهي هيئة التحكيم من إجراءات التحكيم وقدمت المدعية اعتراضها علي ذلك وقامت هيئة التحكيم بتمديد مهلة إجراءات التحكيم لمدة ستة أشهر اخري، أي ان قراراها بالتمديد جاء بعد انتهاء الفترة الأصلية بيومين واثبت الحكم انه بتاريخ  حصلت علي قرار بتمديد إجراءات التحكيم حتي تاريخ  من خلال المكتب التنفيذي، إلا ان ذلك مخالف للثابت برسائل البريد الإلكتروني حيث إنه وبتاريخ  أعلنت المحكمة انها تقدمت بطلب للتجديد بعد رفض الأطراف تمديد المهلة، أي انها وبتاريخ  لم تكن حصلت علي قرار التمديد، مما يثبت معه سقوط وثيقة التحكيم لمرور المدة ولما كان ذلك وقد انتهت إجراءاتها بصدور الحكم النهائي بتاريخ ، أي ان المدة الزمنية فيما بين بدء إجراءات التحكيم وصدور الحكم هي " ثمانية عشرة شهراً وسبعة أيام" ولم يتضمن الحكم الطعين ثمة قرار صادر عن اللجنة التنفيذية للمركز لمد مدة التحكيم مما يعد ذلك مخالفة لنص المادة "" من قانون محكمة دبي المالية العالمية لسنة  "القانون المحال اليه باتفاق التحكيم ثالثاً: الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيع المدعية على مشارطة التحكيم محل النزاع " الوثيقة المنظمة للعلاقات التي يتناولها التحكيم حيث إنها موقعة فقط من جانب المدعي عليها "المحتكمة" وعليه فإنه كان يجب علي المدعي عليها اللجوء بداية الي محاكم دبي لطلب تحديد هيئة التحكيم مما يعد معه لجوئها الي مباشرة إجراءات التحكيم مباشرة هو تنازل عن شرط التحكيم في حد ذاته، وهو ما يبطل معه الحكم ومن ثم كانت الدعوي,
وحيث قدم المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صور من حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 188 لسنة 2019 مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 20\10\2021, وصورة من شروط العقد الخاصة باتفاق التحكيم ورد هيئة التحكيم على دفاع المدعية في هذا الخصوص بشأن التسوية الودية قبل اللجوء للتحكيم، ووثيقة التحكيم
وحيث تداولت الدعوى امام مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 12\12\2021 وقدم الحاضر عن المدعي عليها دفع فيها بعدم سماع الدعوى المدعية لمضي المدة لان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 20/10/2021 وتم تسجيل الاستئناف الماثل بتاريخ 23/11/2021 بعد مضى مدة 30 يوم من تاريخ صدور الحكم،
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات امام هذه المحكمة وبجلسة 22\12\2021 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة بالرد والجواب علي الدفع المبدي من المدعي عليها وطلبت فيها ادخال المحكمة (بشري احمد) بطلب إلزام الخصم المدخل بتقديم ما تحت يدها من مستندات وهي ما تزعمه من حصولها على قرار تمديد مهلة التحكيم الصادر عن اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ , وذلك علي سند من ان المحكمة قد اثبتت بالبند رقم (137) من الحكم انها بتاريخ  حصلت على قرار بتمديد إجراءات التحكيم حتي تاريخ  من خلال المكتب التنفيذي، إلا ان ذلك مخالف للثابت برسائل البريد الإلكتروني حيث إنه بتاريخ  أعلنت المحكمة انها تقدمت بطلب للتجديد بعد رفض الأطراف تمديد المهلة، أي انها وبتاريخ  لم تكن حصلت علي قرار التمديد، مما يثبت معه سقوط وثيقة التحكيم لمرور المدة وان المدعية قامت من خلال وكيلها القانوني بمخاطبة الخصم المدخل أكثر من مرة من خلال رسائل البريد الإلكتروني لحثها على تزويد المدعية بنسخة عما تدعيه من صدور قرار من المكتب التنفيذي بتاريخ بتمديد مهلة التحكيم، إلا انها لم تجيب على طلب المدعية حتي تاريخه، مما يعد معه ذلك قراراً سلبياً منها يقوم مقام الرفض، وذلك دون مسوغ قانوني يبيح لها ذلك, وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها, كما قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة تضمنت الرد والجواب علي أسباب دعوي البطلان والتمست في ختامها الحكم تمسكت فيها بعدم قبول الدعوي شكلا وبرفض الدعوي لعدم الصحة والثبوت وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها, وبجلسة 12\1\2021 قدم الحاضر عن المدعية تمسك فيها بطلب الادخال والتصريح له بسداد رسمه واعلانه , والحاضر عن المدعي عليها طلب الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم
وحيث ان المحكمة تنوه بداءة الي انها التفتت عن طلب المدعية بإدخال (المحكمة) خصما في الدعوي بغية الزامها بتقديم ما تحت يدها من مستندات وهي ما تزعمه من حصولها على قرار تمديد مهلة التحكيم الصادر عن اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ , وذلك باعتبار ان المقرر ان الأصل في إجراءات التحكيم انها روعيت وعلى من يدعى انها خولفت إقامة الدليل على صحة ما يدعيه، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بحكم المحكم (الطعن رقم 270\2011 مدني جلسة 3\10\2012) ولما كانت هيئة التحكيم تستنفد ولايتها بشان حكم التحكيم وتنقطع صلتها به بمجرد اصدارها لحكم التحكيم ولا يجوز لها ان تقدم اية مستندات داعمة او تبرير لما هو ثابت بالحكم الصادر منها والذي يحق للطاعن ان يتمسك بما يعن له من طلبات وأوجه دفاع علي البيانات المثبتة بحكم التحكيم دون حاجة لان تكون المحكمة طرفا في دعوي البطلان علي الحكم الصادر منها, وأن التحكيم هو عمل قضائي ينتهي بصدور حكم نهائي وملزم للخصوم ويكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره, رغم أن تنفيذه يتوقف على التصديق عليه, ومن ثم فقد رات المحكمة ان هذا الطلب لا يسند الي سبب صحيح متعينا الالتفات عنه دون حاجة الي النص علي ذلك بالمنطوق,
وحيث انه وعن الشكل في الدعوى والدفع المبدي من المدعي عليها بعدم سماع الدعوى المدعية لمضي المدة , فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان، ولما كان ذلك وكان حكم التحكيم المراد بطلانه قد صدر بتاريخ 20\10\2021 وأعلن للمدعية بتاريخ 25\10\2021 عبر البريد الالكتروني وكانت الدعوى قد اقيمت في 23\11\2021 ومن ثم تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا ويكون الدفع المبدي من المدعي عليها في غير محله متعينا رفضه وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا،
وحيث انه وعن موضوع الدعوي وعن النعي ببطلان حكم التحكيم لقيد الدعوي التحكيمية قبل الموعد بالمخالفة لنص البند رقم "??-?" من الشروط العامة لعقد المقاولة حيث أن المدعي عليها "المحتكمة" لم تقم باتخاذ إجراءات التسوية الودية ولجات مباشرة الي قيد الدعوي التحكيمية، فان ذلك النعي في غير محله ومردودا عليه بان المقرر ان لجوء أحد الاطراف إلى القضاء مباشرة قرينة على عدم الوصول إلى حل ودي سيما وأن ذلك لا يمنع الأطراف من التسوية الودية للنزاع متى اتفقوا على ذلك أمام المحكمة(الطعن رقم 174\2015 عقاري جلسة 6\1\2016) بما مفاده ان اتفاق على التحكيم بالمعنى المقصود به في القانون لاتفاق الأطراف على تعيين محكم فرد أو هيئه للفصل في النزاع دون المحكمة, إلا أن حقيقة الأمر أنهم اتفقوا على الحل الودى وهو الغاية والمراد من اتفاقهم وهو ما كان ينبغي الالتزام به دون افتراض الاتفاق على التحكيم, وإن الحكمة من الاتفاق على محكم يقوم بالحل الودى هي أن يقوم بدور الوساطة في الحل الودى والتسوية دون ان يكون لقراره أية قوة الزامية لأنه وسيط في الصلح بين الأطراف داعياً الى التوفيق والتسوية وهو ما يمنع الاطراف من اللجوء الى القضاء (الطعن رقم 193\2011 مدني جلسة 22\1\2012) ولما كان ذلك وكانت المدعية قد تمسكت بالتسوية الودية كشرط سابق علي اللجوء للتحكيم اعمالا للبند رقم (20-5) من الشروط الخاصة الملحقة بالعقد , وكانت المحكمة قد اثبتت بحكمها ان الاجتماع الذي عقد بتاريخ 18\11\2018 يعتبر اجتماع عقد بين كبار ممثلي الأطراف وان المهندس لم يكن حاضرا لأنه بحلول ذلك الوقت كان قد انهي خدماته من الاشراف بسبب غياب المالك علي النحو المنصوص عليه بموجب البند الفرعي (20-5) من الشروط الخاصة وانتظرت المحتكمة 14 يوم من تاريخ 18\11\2018 قبل بدء التحكيم وعليه يكون هذا الشرط قد تم الوفاء به , كما ان المحتكمة (المدعي عليها) قد امتثلت للبند سالف الذكر بإرسال خطاب التسوية الودية للمحتكم ضدها بتاريخ 8\8\2019 ودعت فيه شركة (كايا) ممثلة المحتكم ضدها للانضمام للمناقشة الخاصة بالتسوية الودية, وان اللجوء الي التحكيم مفاده تعذر التسوية الودية , بالإضافة الي ان إجراءات التحكيم لا تمنع من اجراء التسوية امام هيئة التحكيم , فضلا عن ان المدعية قد قبلت الدخول في إجراءات التحكيم وقدمت دعواها المتقابلة, كما أن القول الفصل يكون في النهاية للتحكيم في حسم أي نزاع بين الطرفين وبالتالي فانه أيا كان وجه الرأي في هذا الدفع فهو غير منتج
وعن النعي علي حكم التحكيم بالبطلان لسقوط المدة القانونية , فلما كان المقرر في المادة 36 من المرسوم رقم 11 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 7/5/2007 بشأن المصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي تحت بند المهلة الزمنية لإصدار حكم التحكيم: 1- إن إحالة النزاع وفقاً لهذه القواعد يعتبر اتفاقًا من الأطراف على تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بشأن تمديد المهلة اللازمة لإصدار حكم التحكيم النهائي , 2- على الهيئة أن تصدر حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الملف من قبل المحكم المنفرد أو من رئيس الهيئة إذا كانت الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين أو أكثر, 3- يجوز للهيئة بمبادرة منها أن تجدد المهلة الزمنية لستة أشهر إضافية, 4- يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر تمديد المهلة لفترة إضافية أخرى بناءً على طلب مسبب من الهيئة أو بمبادرة من اللجنة التنفيذية إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك , 5- يتوقف احتساب المهلة المحددة أعلاه في الأحوال التي يتم فيها توقيف أو تعليق إجراءات التحكيم أمام الهيئة، ويعود احتسابها ثانية اعتباراً من تاريخ تبلغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى تعليق الإجراءات أو انتهائه, وإذا كانت المدة المتبقية أقل من الشهر، تمدد الفترة لشهر كامل,
وحيث كان المقرر أن سقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد المحدد لصدور الحكم لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب على صاحب المصلحة فيه من طرفي التحكيم التمسك به صراحة وفى صورة واضحة - إما أمام المحكم- أثناء نظر النزاع أو أمام المحكمة عند نظرها طلب التصديق على حكم المحكم أو طلب بطلانه - واستخلاص اتفاق طرفي التحكيم على المدة التي يجب أن يصدر خلالها الحكم أو تمديد تلك المدة أو على تفويض المحكم بتمديدها هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق (الطعن رقم 537\1999 حقوق جلسة 23\4\2000) ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة حكم التحكيم, انه المحكمة قد تم تعيينها من قبل اللجنة التنفيذية الخاصة بالتحكيم والتوفيق التابعة لمركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 8\4\2020 وتم تشكيل هيئة التحكيم بالكامل في 22\4\2020 , وتم اخطار الطرفين في 26\4\2020 وتحديد موعد الجلسة الإجرائية المحدد لها 1\5\2020 ودعوتهم الي الاتفاق علي الاختصاصات والجدول الزمني الاجرائي بحلول اليوم الموافق 7\5\2020, وعملا بالمادة 36\2,3 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي كان الحد الزمني لتقديم الحكم النهائي بتاريخ 22\10\2020 وتم تمديد هذا الموعد بمبادرة من المحكمة ليكون 21\4\2021 حتي 24\10\2021 وبتاريخ 21\4\2021 قررت اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بتمديد المهلة الزمنية لتقديم الحكم النهائي حتي 24\10\2021 بناء علي طلب المحكمة في 19\4\2021 , وأعلنت المدعية والمدعي عليها والمحكمة بذلك القرار عبر البريد الالكتروني وكان الثابت للمحكمة ان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 20\10\2021 بما مفاده ان الحكم قد صدر خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 36 من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي الواردة بالمرسوم رقم 11 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 7/5/2007 بشأن المصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي, وكان الثابت للمحكمة ان الطرفين قد استمرا في تقديم طلباتهما ودفاعهما ولم يعترضا علي الاطار الزمني الاجرائي المحدد وعلي تمديد فترة الحكم وفقا لحكم المادة 36 من قواعد المركز وبالتالي يكون ما قررته المدعية في هذا الخصوص قد جاء مفتقرا لسنده الصحيح من الواقع والقانون متعينا الالتفات عنه,
وحيث انه وعن النعي بالبطلان بعدم لعدم توقيع المدعية على مشارطة التحكيم محل النزاع " الوثيقة المنظمة للعلاقات التي يتناولها التحكيم فان ذلك مردود عليه بان المقرر أن دعوى بطلان حكم المحكم - عملا بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 سالف الذكر- إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم او إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه وان أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة ذلك ان الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب الصديق عليه او دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين (الطعن رقم 114\2020 تجاري جلسة 18\3\2020) وهى عيوب حددها القانون على وجه الحصر بحيث لا يقاس عليها مما يفيد بأن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر عن المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات المذكورة تكون غير مقبولة(الطعن رقم 735\2020 تجاري جلسة 4\10\2020) وكان المقرر ان الأصل في إجراءات التقاضي ان تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وانه من العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم عدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم أو الإخلال بحق الدفاع , ويقع على الخصم الذي يتمسك بالبطلان لهذا السبب عبء إثباته (الطعن رقم 362\2011 مدني جلسة 25\4\2012) ولما كان ما تقدم وكان ما اوردته المدعية من اسباب بوجه النعي من عدم توقيعها لوثيقة التحكيم فلما كان الثابت ان المحكمة قد اثبتت بتاريخ 21\1\2021 انه بخصوص الشروط المرجعية فلم تقدم المدعي عليها (المحتكم ضدها) نسخة موقعة منها ولكن تمت مناقشة هذا الامر مطولا وتم تقديم التعليقات المستفيضة من قبل الطرفين وتم التوصل الي اتفاق إضافي اثناء جلسة الاستماع المبدئية والذي تراه المحكمة ملزما للطرفين وعليه تصبح للشروط المرجعية اثر النفاذ الكامل وفقا لأحكام القانون , وذلك ذلك مما تدخل في سلطة هيئة التحكيم التقديرية وبعيدا عن رقابة المحكمة في هذا الخصوص والتي ليس لها أن تعرض له من ناحية الخطأ في التقدير ولا يعد خروجا من المحكمة عن اتفاق التحكيم, طالما ان المدعية لا تماري في ان هناك شرط اتفاق تحكيم ملزم لطرفيه وفقا للتعاقد المبرم بين الطرفين وكان حكم التحكيم المراد ابطاله قد تحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم وفق إجراءات القانون ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي وتقديم كل طرف دفاعه وتحقيقه من جانب هيئة التحكيم في ضوء التزامات الطرفين التعاقدية واستعراض وقائع النزاع وطلبات الطرفين وبحث ما يكون متعلقاً أو متصلاً أو مرتبطاً به أو داخلاً في النزاع, وان المدعية استمرت في الإجراءات وقدمت دعوي متقابلة وكانت دعوي البطلان لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع الذي هو ممنوع علي المحكمة ان تتعرض له ومدي مطابقته للقانون وتقدير ملاءمته أو عدالته ومراقبة حسن تقديره وان حالات البطلان التي يجوز التمسك بها وردت علي سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك برفض ذلك النعي من جانب المدعية, ومن ثم فان المحكمة تري ومن حاصل ما تقدم ان هذه الدعوي قد جاءت خليقة برفضها لا فتفارها لسندها الصحيح من الواقع والقانون,
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم المدعية عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها برفضها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة،