الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 40 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-12-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 40 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى بالتقابل:

شركة كيه ام بروبرتيز (ش.ذ.م.م.)

مدعى عليه:

عماد الحسوني
أي ايه اتش لتطوير المشاريع
ذا ديفلوبرللعقارات (ش.ذ.م.م.)

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعى عليه الأول ( عمار الحوسني ) أقام الدعوى التحكيمية رقم 9|2020م ? مركز دبي للتحكيم الدولي ? في مواجهة المدعية والمدعى عليهما الثانية والثالثة مطالبا فيها الحكم بفسخ اتفاقية بيع وشراء الوحدة المبرمة بينه والمدعية ورد المبلغ الذي قام بسداده ولعدم انجاز الوحدة في التاريخ المحدد لذلك وحتى تاريخ قيد الدعوى التحكيمية , وأصدر المحكم الفرد بتاريخ 12-8-2021م حكما بالاتي : 1| رفض ادراج المحتكم ضدهما الثانية والثالثة في التحكـيم كونهما طرفين غير ملتزمين باتفاق الطرفين .2| الزام شركة كيه ايه ام بروبريتيز ? المدعية ? بأن تدفع الي عماد الحوسني مبلغا قدره (1,446,678) درهما. 3| الزام شركة كيه ام بروبرتيز بان تؤدي الي عماد الحوسني مبلغ (660,000) درهم قيمة خسارة الدخل 4| الزام شركة كيه ام بروبرتيز بأن تؤدي مبلغ (55000) درهم مصروفات التحكيم.
5| الزام شركة كيه ام بروبريتز بأن تؤدي فائدة بنسبة 9% سنويا عن مبلغ (55000) درهم من تاريخ اصدار القرار.
حيث تقدمت المدعية بالدعوى بطلب بطلان حكم المحكم والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وللأسباب الأتية :
بطلان حكم التحكيم وذلك لسـقوط اتفاق التحكيم نتيجة لإقامة المدعى عليه الأول الدعوى رقم 635|2015م ? عقاري كلي ? في مواجهة المدعية والمدعى عليهما وهو نزاع يتماثل والنزاع موضوع الدعوى التحكيمية مما يعد ذلك تنازلا ضمنيا منه عن اتفاق التحكيم , وبما يتعذر عليه اللجوء الى التحكيم في ذات النزاع ولسـقوط اتفاق التحكيم لتنازل المدعي عليه الأول عنه بلجوئه للقضاء العادي لحسم النزاع المردد بينه والمدعية .
بطلان حكم التحكيم لمخالفته لقواعد النظام العام لمخالفته لمبدأ حجية الأمر المقضي به في الدعوى رقم 410|2016م ? استئناف عقاري- وذلك لعدم جواز اثارة نزاع محكوم فيه سابقا من محكمة مختصـة.
بطلان حكم التحكيم لعدم احترام المدعى عليه الالية المتفق عليها في البند 18|2 من اتفاقية البيع بالسعي لتسوية النزاع وديا قبل اللجوء الي التحكيم حيث ألزمت الاتفاقية الطرفين بعقد اجتماعات لتسوية النزاع بشكل ودي وهو ما لم يمتثل اليه المدعى عليه الأول.
بطلان حكم التحكيم من ناحية اخراج المدعى عليها الثانية من التحكيم بدعوى عدم وجود اتفاق على التحكيم يجمعها والمدعى عليه الأول على الرغم من أن عقد الحوالة المبرم بينها والمدعية قد شمل كافة التزامات المدعية فضلا عن شرط التحكيم الوارد في اتفاقية بيع الوحدة موضوع الدعوى التحكيمية .

حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيل المدعى عليهما الثانية والثالثة وتقدم بمذكرة دفاع دفع من خلالها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واستمسك بصحة الحكم , ولم يمثل المدعى عليه الأول ولم يتقدم برد برغم إعلانه قانونا بالدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل فقد جاءت الدعوى خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلا.
حيث أنه عن موضوع وفيما يتعلق بالدفع ببطلان حكم المحكم لسـقوط اتفاق التحكيم بسبب لجوء المدعى عليه الأول للقضاء العادي برفعه الدعوى 635|2016م ? عقاري كلي ? فان الدفع مـردود عليه بأن المقرر بقضاء التمييز أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفا غيرهما محايدا للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء الي القضاء ويكون التحكيم تبعا لعقد يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمي شرط التحكيم ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم ممثلة في الاتفاق على التحكيم .. وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلا عن القضاء المختص , وأن النص في المادة (30) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم على أنه (( يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار اليه في المادة (30) من هذا القانون . وفي حال عدم تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الاخر أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به في موعد غايته الجلسة التالية التي أبدى فيها هذا الدفع , وإلا سقط الحق فيه , ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رات أن التأخير كان بسبب مقبول .) يدل على أن الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالدعوى والمبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع يجب وفقا للفقرة الأولي من المادة (20) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم التمسك بها في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار اليه في المادة (30) مـن هذا القانون , وأنه يترتب على تقديم هذه الدفوع في الميعاد المشار اليه سقوط الحق في ابدائها . بما مفاده أن المشرع وبموجب أحكام المادتين 19 و20 من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم قد منح هيئة التحكيم سلطة البت في أمر اختصاصها وأوجب على أطراف التحكيم الدفع أمام هيئة التحكيم بالدفوع المتعين التمسك بها بشأن بطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع , وحدد ميعادا للتمسك بهذه الدفوع بالا يتعدى ميعاد تقديم هذه الدفاع تقديم المحتكم ضده لدفاعه , أو الجلسة التالية لتقديم الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للنزاع ,ورتب لعدم مراعاة هذا الميعاد يتمثل في حرمان المحتكم ضده من اثارة هذه الدفوع والتمسك بها , ولما كان ذلك وكان الثابت من مخلص مذكرة المدعية المقدمة أمام المحكم الفرد والتي وردت تفاصيلها بالفقرات من 48 وحتى 52 من محضر إجراءات التحكيم أن الدفوع التي اثارها ممثل المدعية ? المحتكم ضدها ? قد خلت من التمسك بالدفع بسقوط اتفاق التحكيم فضلا عن مثول المدعية أمام الهيئة ومتابعتها للتحكيم وبما يعد قبولا ضمنيا منها باتفاق التحكيم واختصاص الهيئة بالفصل فيه , وبما يتعذر على المدعية اثارة الدفع أمام هذه المحكمة ولعدم التمسك به أمام هيئة التحكيم صاحبة الحق الأصيل.
حيث أنه عن الدفوع ببطلان الحكم لمخالفة قواعد النظام العام ? حجية الأمر المقي به ? وإخراج المدعى عليهما الثانية والثانية من التحكيم , فان المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم واعمالا لأحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم انما توجه الي حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعا تتعلق بالاتفاق على التحكيم وخصومة التحكيم وأن أية منازعة تخرج عن العيوب الواردة بأحكام المحكم فانها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة , وأن الرقابة القضائية على حكم التحكـيم عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان انما تكون للتأكد من شرعية أعمالهم اذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ حكم المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ومراعاته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك الي موضوع النزاع أو صحة ما قضي به حكم المحكمين ( الطعن 101|2021م مدني) ولما كان ذلك وكان الثابت من فحوى الدفوع المشار أنها تتعلق بموضوع النزاع وتعتبر بمثابة دفوع موضوعية وتتعلق بسلطة المحكم في تقدير مدى توفر شروط هذه الدفوع من عدمه ? شروط توفر حجية الأمر المقضي وتوفر شروط توفر الصفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالثة في الدعوى التحكيمية ? وتخرج من دائرة رقابة هذه المحكمة وبما ترى معه المحكمة رفضها .
حيث أنه عن الدفع ببطلان حكم التحكيم لعدم اتباع المدعي عليه الأول للألية المتفق عليها بين الطرفين وذلك بالسعي لتسوية النزاع قبل اللجوء الي التحكيم , ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع بين الطرفين قد وجد طريقه للقضاء منذ أمد بعيد وذلك بإقامة المدعى عليه للدعوى 365|2015 ? عقاري كلي ? والتي مثلت فيها المدعية و تابعت السير ومولاتها للسير في نظر النزاع دون التمسك بشرط التحكيم, وهو ما يعد تنازلا ضمنيا منها بعدم التمسك باتفاق التحكيم , وبما يكون التمسك بالدفع المذكور على غير محل متعين الالتفات عنه .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعية بمصروفاتها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .