الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 39 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-11-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 39 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

ايفوري جراند ذ.م.م

مدعى عليه:

احمد بن منصور بن محسن الدبيس

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة :
حيث أن المدعي كان قد اقام دعواه بموجب صحيفة مودعه مكتب إدارة الدعوي معلنه قانونا للمدعي عليه بطلب القضاء بإلغاء قرار المحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 194 لسنة 2020 مركز دبي للتحكيم الدولي والقضاء برفض الدعوي وإلزام المدعي عليه بالرسوم والمصروفات على سند من أن الحكم المطعون فيه كان قد قضي بإلزامها بأن تسدد للمدعي عليه مبلغ 52353 درهم خلال فترة ثلاثون يوما من تاريخ الحكم وبإلغاء اتفاقية العضوية المؤرخة 16/4/2017 تأسيسا علي أنها لم تقدم دليل يدعم توقفها عن خدمات مشاركة الوقت للعملاء في حين أنها قدمت دليل استمرار رخصتها التجارية التي تنتهي في 11/8/2021 بما يفيد مزاولتها نشاطها وخطأة بعدم استعلامه من دائرة التنمية الاقتصادية عن رخصتها وعدم إلزامه لها بتقديم ما يفيد عدم توقفها عن خدماتها وإفادته بعلمة الشخصي بتوقفها عن مزاولة نشاطها دون التأكد من ذلك وعدم اطلاعه علي بنود الاتفاقية موضوع التحكيم بشأن إلغاء الاتفاقية مما يعتبر خطأ في إجراءات التحكيم أثر في الحكم فيحق لها الاعتراض علي الحكم طبقا لنص المادة رقم 53 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 وقدم سندا لذلك صور من حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 194 لسنة 2020 من مركز دبي للتحكيم الدولي واستمارة عضوية المدعي عليه المؤرخة 16/4/2017 .
وحيث أن الدعوي قد تداولتها المحكمة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها فمثل طرفيها كل بوكيل فقدم المدعي مذكرة التزم بموجبها دفاعه وطلباته وقدم المدعي عليه مذكرة التمس في ختامها رفض الدعوي تأسيسا علي أن دفاع المدعي ينصب علي الخطأ في التقدير دون الخطأ في الإجراءات فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوي فأنه لما كان المدعي قد اقام دعواه تأسيسا علي أن حكم التحكيم أقام قضائه بإلزامها علي أداء المبلغ المحكوم به تأسيسا علي أنها لم تقدم دليلا علي توقفها عن تقديم خدماتها التي تقدمها لعملائها في خدمات مشاركة الوقت في حين أنها كانت قد قدمت الدليل علي استمرار رخصتها التجارية التي تنتهي في 11/8/2021 وعدم إلزامه لها بتقديم ما يفيد عدم توقفها عن خدماتها وكان المقرر بنص المادة رقم 53 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 أنه لا يقبل الاعتراض علي حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوي بطلان إلي المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة علي الحكم وكان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بطلب إلغاء الحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 194 لسنة 2020 من مركز دبي للتحكيم الدولي دون أن يطعن علي ذلك الحكم بسبب من أسباب البطلان التي نصت عليه المادة رقم 53 من قانون التحكيم المشار إليه وكان ما نسبة للحكم من عوار لا يندرج ضمن أسباب المادة آنفة البيان فتقضي المحكمة عملا بالمادة المذكورة برفض الدعوي .
وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة رقم 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوي والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .