الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 35 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-11-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 35 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

خالد محمد غلوم الأنصاري

مدعى عليه:

إم ئي للتطوير(ش.ذ.م.م)

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعية أقامت الدعوى في مواجهة المدعى عليها بغية الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 6|2020م مركز دبي للتحكيم الدولي والقاضي برفض الدعوى والزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتأسيسا على أن المدعية اقامت الدعوى التحكيمية المشار اليه بطلب الحكم لها بالتعويض عما فاتها من كسب ولحق بها من خسائر نتيجة عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية واخلالها بالتزاماتها والمتمثلة في تأخيرها في انجاز الوحدات موضوع اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين الطرفين بتاريخ 19-4-2012م , وبتاريخ 27-7-2012م أصدر المحكم الفرد حكما برفض الدعوى ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى وبطلباتها المذكورة .
حيث أن الحكم موضوع الدعوى قد خالف القانون مما يشوبه بالبطلان وللأسباب التالية:
صدور الحكم بعد انتهاء المهلة المقررة له حيث أن الحكم موضوع الدعوى قد صدر بتاريخ 27-7-2021م بدلا عن التاريخ المحدد له في 11-2-2021م.
صدر الحكم برفض الدعوى بدعوى أن المدعية فشلت في اثبات ادعائها بتأخر المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها المتمثلة في عدم انجاز الوحدات موضوع الاتفاقية في التاريخ المحدد لذلك , وذلك خلافا للثابت بالأوراق من تقرير الخبرة وسائر الأدلة الأخرى بما يفيد بأن المدعية قدمت من الأدلة ما يكفي لإثبات ادعائها إلا أن الحكم خلص الي نتيجة تخالف التقييم السليم للأدلة ومتجاهلا لأدلة الثبوت التي قدمتها المدعية بأوراق الدعوى.

حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ولم تمثل المدعى عليها ولم تتقدم برد برغم إعلانها قانونا بالدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
حيث أنه عن الشكل فقد جاءت الدعوى خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلا.
حيث أنه عن موضوع الدعوى وفيما يتعلق بالدفع ببطلان الحكم لصدوره بعد انتهاء المهلة , فان الدفع مردود عليه بأن المقرر وبموجب أحكام المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة بشأن التحكيم أنه على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف , فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم , كما يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على (6) أشهر إضافية .. بما مفاده أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه أطراف التحكيم أو خلال ستة أشهر حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف على تحديد ميعاد لصدوره , وأن المشرع قد منح هيئة التحكيم سواء بناء على طلب من الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تقوم بمـد الميعاد لمدة ستة أشهر أخري حال عدم تمكنها من إصدار الحكم خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو خلال مدة الستة الأشر حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف على الميعاد , ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر إجراءات التحكيم عدم وجود اتفاق بين الطرفين على تحديد ميعاد لصدور حكم التحكيم , وكان الثابت بأن تاريخ الجلسة الأولى ? الجلسة التمهيدية - لبدء إجراءات التحكيم في 30-8-2020م , وأن المحكم الفرد قرر بتاريخ 23-12-2021م وبموافقة الهيئة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم بأن يكون التاريخ الجديد لصدور الحكم النهائي هو 28-7-2021م , ولما كان المحكم الفرد قد استخدم سلطته المقررة له قانونا في مد ميعاد اصدار الحكم النهائي فضلا عن موافقة المؤسسة التحكيمية والتي يجرى التحكيم تحت قواعدها, فان المحكمة ترى أن الحكم موضوع الدعوى قد صدر خلال الميعاد المقرر لذلك وبما يتعين معه رفض الدفع .
حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لصدوره خلافا للأدلة المقدمة من المدعية لهيئة التحكيم وتجاهل الهيئة تحقيق دفاع المدعية فان الدفع مردود عليه بأن المقرر أن دعوى بطلان حكم المحكم عملا بحكم المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم إنما توجه الي حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا تنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت علي سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعا تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم .... وأن أي منازعة تتعلق بقواعد الاثبات أو بتقدير المحكم فانها لا تصلح للنعي على في حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة , حيث أن دعوى البطلان ليست طريقا للطعن على حكم المحكم بالاستئناف . ولما كان ذلك وكان البين من فحوى الدفع انه يتعلق بتقدير الدليل اثبات الادعاء بواسطة المدعية ويعد ذلك من أوجه الدفاع والتي تتعلق بتقدير أدلة الاثبات وهي من الأعمال الموضوعية التي يختص بالفصل فيها الحكم ويخرج من دائرة الرقابة القضائية على حكم المحكم , ولا يعتبر من الحالات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (53) من قانون التحكيم متعين رفضه .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعي بمصروفاتها .