الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 34 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-11-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 34 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

جينيريشين سي ش.م.ح ذ.م.م

مدعى عليه:

سيف محمد حسن جراد

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعية (جينيريشين سي ش. م. ح ذ. م. م) قد اقامت دعواها قبل المدعي عليه (سيف محمد حسن جراد) بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 25\7\2021 واعلنت قانونا وطلبت في ختامها الحكم أولاً: قبول الدعوى شكلاً لتقديمها ضمن الميعاد, ثانيا: بطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي في الدعوى التحكيمية رقم 164/2019, ثالثا: الزام المدعي عليه بالرسم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة, وذلك علي سند من القول انه بتاريخ 1/8/2013 تم إبرام اتفاقية مساهمين وبيع حصص بين المدعية والمدعى عليه والشركة المسماة (تشاين رياكشن منطقة حرة - ذ. م. م) التي كانت مملوكة للمدعى عليه في ذلك الوقت، بموجبها اشترت المدعية عدد (13) حصة من حصص شركة (تشاين رياكشن منطقة حرة - ذ. م. م) أي ما يعادل 16% من رأس مالها بقيمة شرائية بلغت 668,040 درهم، سددتها المدعية للمدعى عليه بموجب تحويلات بنكية ، وقد تم قيد الحصص المشتراة بسلطة دبي للمجمعات الإبداعية وذلك ثابت من خلال الخطاب الصادر عن المدعى عليه إلى منطقة دبي للإعلام المؤرخ في 7/9/2014 ومن خلال رسالة البريد الالكتروني الصادرة عن المدعى عليه والخاصة بإعداد الوثائق الخاصة بنقل ملكية حصص وإضافة مساهمين جدد بالشركة وبموجب عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المؤرخ 23/6/2015 والذي حل محل اتفاقية المساهمين حيث تم تأكيد ملكية المدعية للحصص المشتراة في الشركة وقد أقام المدعى عليه الدعوى التحكيمية رقم 164/2019 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي ضد المدعية وآخر بطلب التعويض عن ما يزعمه من ربح فائت والتعويض عن ما يزعمه من خسارة السمعة, ودفعت المدعية بانعدام اختصاص التحكيم لنظر الدعوى لعدم وجود اتفاق تحكيم، والدفع بعدم صفة المدعى عليه في الدعوى التحكيمية وبعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي رُفعت الدعوى بشأنها الا ان هيئة التحكيم قد أصدرت قرارها بالزام المدعية بأن تؤدي للمدعى عليه مبلغاً وقدره 1,706,342 درهم ومبلغ وقدره 133,343 درهم مقابل أتعاب التحكيم وتكاليف ومصاريف مركز دبي للتحكيم الدولي, والذي أعلنت به المدعية بتاريخ 29 يونيو 2021, وان المدعية تقيم هذه الدعوي استناداً إلى 1- بطلان شرط التحكيم لعدم اهلية الموقع علي الاتفاق علي شرط التحكيم لان الثابت من مطالعة اتفاقية المساهمين المؤرخة 1/8/2013 المتضمنة بالبند 14 شرط التحكيم، انها مذيلة بإمضاء مقروء للسيد (طارق العنترازي) في حين ان الثابت ان مدير المدعية وممثلها القانوني هو السيد (نزار نايف العنترازي) وفق الثابت من رخصتها التجارية وعقد تأسيسها المرفقان بهذه اللائحة وهو المخول بالاتفاق على التحكيم بحكم وظيفته ومن ثم فقد ثبت ان شرط التحكيم عن الشركة المدعية قد صدر ممن لا يملك التوقيع على شرط التحكيم وأهلية الاتفاق عليه فضلا عن أن عقد التأسيس العائد للمدعية لم ينص على حرمان مديرها السيد (نزار نايف العنترازي) من حق الاتفاق على التحكيم ومنحه للسيد (طارق العنترازي) والذي كان غير مخولاً بالتوقيع على شرط التحكيم الذي يتطلب أهلية خاصة ومستقلة فيمن يوقعه ومن ثم فإن شرط التحكيم يكون قد وقع باطلاً لصدوره ممن ليس له أهلية الاتفاق على التحكيم وبما يترتب عليه بطلان التحكيم, 2- زوال اتفاق التحكيم وبطلانه لكونه قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم ولكونه قد جاوز حدود الاتفاق التحكيم ما بينه وبين المدعية جاء ضمن اتفاقية المساهمين المبرمة ما بين الطرفين والمؤرخة في 1/8/2013 وبمطالعة هذه الاتفاقية يتبين انها خاصة بشراء المدعية من المدعى عليه لحصص في الشركة أي ان موضوع هذه الاتفاقية يتعلق فقط بمعاملة بيع وشراء الحصص وان طلبات المدعي عليه بالتعويض عما يزعمه من ربح فائت وخسارة لا علاقة لها اطلاقا باتفاقية المساهمين فضلا عن زوال شرط التحكيم وسقوطه وذلك قبل ان يبدأ التحكيم، لأن اتفاقية المساهمين تم تنفيذها وأنتجت أثرها بمجرد أن تم نقل الحصص المشتراة وتسجيلها باسم المدعية وذلك بموجب عقد تأسيس شركة (تشاين رياكشن منطقة حرة - ذ. م. م) ونظامها الأساسي المؤرخ 23/6/2015 والذي نسخ اتفاقية المساهمين وحل محلها, 3- بطلان إجراءات التحكيم بطلاناً أثر في الحكم لان طلب التحكيم وما تبعه من إجراءات، قدمت ممن يدعي / جان كارل ستيرنسوارد وهو ليس من المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين للمهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعل حضور المدعى عليه (طالب التحكيم) باطلاً وقبول هيئة التحكيم بالمتابعة بإجراءات التحكيم بحضوره باطلاً،
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة رخصة الشركة واتفاقية المساهمين المؤرخة 1\8\2013 وصورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 164\2019 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر في 24\6\2021 واعلانه للمدعية في 29\6\2021 وصورة من عقد تأسيس الشركة،
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالنظر امام المحكمة وبجلسة 28\7\2021 وفيها قدم الحاضر عن المدعي عليه مذكرة بالجواب على الدعوي التمس في ختامها الحكم بعدم قبول دفوع المدعية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبرفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ولافتقارها الاسانيد القانونية وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها، وبجلسة 22\9\2021 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة تضمنت الرد والتعقيب علي دفاع المدعي عليه وما قدمه من مستندات وصمم في ختامها علي الطلبات، فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم،
حيث انه وعن الشكل في الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان،
وكان المقرر في نص المادة 44 من ذات القانون قد نصت على انه مع مراعاة احكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولما كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم موضوع الدعوي الماثلة قد صدر بتاريخ 24\6\2021 وأعلن للمدعية بتاريخ 29\6\2021 وأقيمت الدعوي بتاريخ 25\7\2021 ومن ثم تكون الدعوي قد رفعت في الميعاد المقرر متعينا قبولها شكلا،
وحيث انه وعن دفاع المدعية ببطلان شرط التحكيم لعدم اهلية الموقع علي الاتفاق علي شرط التحكيم, ودفع المدعي عليه بسقوط حق المدعية في الطعن علي الصادر في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 6/9/2020 لعدم إقامته خلال الميعاد المقرر, فانه متى كان المقرر في نص المادة (19) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه 1- تفصل هيئة التحكيم في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ، ولهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم النهائي الصادر حول موضوع النزاع, 2- إذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة ، فلأي من الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة أن تفصل في تلك المسألة، وتفصل المحكمة في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً منذ تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه وتقف إجراءات التحكيم لحين البت في هذا الطلب ما لم تقرر هيئة التحكيم الاستمرار فيها بناءً على طلب أحد الأطراف, وكان المقرر بنص المادة 25 من قانون التحكيم من انه اذا استمر احد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من احكام القانون مما يجوز الاتفاق علي مخالفته - ودون اعتراض منه اعتبر ذلك نزولا ضمنيا عن الاعتراض علي المخالفة (الطعن رقم 36\2020 تجاري جلسة 12\7\2020) ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعية قد دفعت بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوي التحكيمية, استنادا الي مطالبات المحتكم لا علاقة لها باتفاقية المساهمين المؤرخة 1/8/2013 ولا يجوز التحكيم فيها ولا يوجد أي اتفاق علي التحكيم بشان هذه المطالبات, وان المادة (101) من النظام الاساسي لشركة (تشاين رياكشن منطقة حرة - ذ. م. م) بشان شرط التحكيم يتعلق بالنزاعات التي يكون طرفها الشركة واي من المساهمين لا النزاعات بين المساهمين انفسهم فقط وان الدعوي التحكيمية مرفوعة من اطراف مختلفة بما يترتب علي ذلك انعدام الاختصاص لعدم وجود اتفاق تحكيم بين طرفيها, وقد تصدت الهيئة لذلك باعتبارها مسالة أولية قبل التصدي للطلبات من حيث طبيعتها وموضوعها, وانتهت الهيئة بتاريخ 6\9\2020 الي اختصاصها بنظر الدعوي وذلك استنادا الي ان المحتكم والمحتكم ضدها قد اتفقا في البند رقم (14) من اتفاقية المساهمين المؤرخة 1 أغسطس 2013 علي حل أي نزاع او خلاف بينهما بحسن نية فيما يتعلق باي مسالة تخص هذه الاتفاقية, وعليه فان هيئة التحكيم تري ان لها اختصاص بنظر الدعوي, واعلن هذا الحكم للطرفين بتاريخ 8\9\2020 وقد أقيمت هذه الدعوي في 25\7\2021, ومن ثم يكون حق المدعية في الطعن علي الحكم التمهيدي الصادر باختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوي قد سقط الحق فيه للطعن في هذا الخصوص بعد الميعاد المقرر قانونا, ولا ينال مما تقدم ما قررته المدعية من ان الحكم لم يفصل في أهلية السيد (طارق العنترازي) في التوقيع على اتفاق التحكيم نيابة عن المدعية فان ذلك مردود عليه بان هذا الحكم له حجية الامر المقضي به ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين , فضلا عن ان المدعية قد استمرت في إجراءات التحكيم بعد ابدائها مخالفة شرط في اتفاق التحكيم وعدم صحته ومن ثم فان ذلك يعد نزولا ضمنيا عن الاعتراض علي المخالفة ومن ثم فان تمسك المدعية ببطلان شرط التحكيم لصدوره ممن ليس له أهلية الاتفاق على التحكيم قد جاء مفتقرا لسنده الصحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه وتكتفي المحكمة بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق,
وحيث كان المقرر ان دعوي بطلان حكم التحكيم ليست سبيلا للطعن عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع فهي دعوي توجه الي حكم التحكيم بوصفه عملا قانونيا وتنصب علي الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وان حالات البطلان التي يجوز التمسك بها وردت علي سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم الذي صدر حكم التحكيم بعد نفاذه فتخضع دعوي البطلان لسلطانه بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي حالات تتعلق جميعها بالاتفاق علي التحكيم أو بخصومة التحكيم وبالتالي ليس لقاضي دعوي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو عدالته ومراقبة حسن تقديره اذ هو ممنوع عليه ان يعرض لحكم التحكيم من الناحية الموضوعية ومدي مطابقته للقانون وان العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي ولا يبطله ما قد يعتريه من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال أو خطأ في فهم الواقع في الدعوي أو في تفسيره المستندات المقدمة فيها أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة وغير ذلك من العيوب المتعلقة بضوابط تسبيب الاحكام(الطعن رقم 128\2021 تجاري جلسة 5\5\2021) ولما كان ما تدعيه المدعية من بطلان حكم التحكيم لفصله في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وتجاوز حدود الاتفاق لان اتفاقية المساهمين المبرمة ما بين الطرفين والمؤرخة في 1/8/2013 تتعلق فقط بمعاملة بيع وشراء الحصص وان موضوع الدعوي التحكيمية وطلبات المدعي عليه فيها بالتعويض الشخصي لا علاقة لها بالاتفاقية ولم يوجد أي اتفاق على التحكيم بشأنها, فان ذلك النعي في غير محله باعتبار ان شرط التحكيم الوارد باتفاقية المساهمين سالفة البيان قد أورد ان أي نزاع او خلاف ينشا بينهما فيما يتعلق بمسالة مرتبطة بهذه الاتفاقية ولم يتمكن الطرفان من حل أي نزاع او خلاف في غضون 14 يوم او خلال تلك الفترة التي يتفق عليها الطرفان لاحقا فسيتم احالته للتحكيم, ومن ثم فان مفاد ذلك ان أي نزاع يتعلق بالتزامات طرفي الاتفاقية يكون محلا للتحكيم, وبالتالي فان هيئة التحكيم حين تصدت لطلبات المدعي عليه (المحتكم) بشان التعويض عما أصابه من ضرر من جراء عدم تنفيذ المدعية (المحتكم ضدها) لالتزاماتها هو بلا شك يشمله اتفاق التحكيم ويكون ذلك من اختصاص هيئة التحكيم وفقا لما جاء صراحة بشرط التحكم واتفاق الطرفين, فضلا عن ان ما تثيره المدعية في هذا الخصوص هو ما يدخل في نطاق سلطة المحكم من الناحية الموضوعية ومدي مطابقته للقانون ولا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان والتي وردت على سبيل الحصر في المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم ولا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وعليه تري المحكمة ان نعي المدعية في هذا الخصوص في غير محله متعينا رفضه,
وعن نعي المدعية من بطلان إجراءات التحكيم بطلاناً أثر في الحكم لان طلب التحكيم وما تبعه من إجراءات قدمت ممن يدعي/ جان كارل ستيرنسوارد كممثل للمدعى عليه وهو ليس من المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين للمهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة , فلما كان المقرر وفقا لنص المادة (33/5) من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018 ان للأطراف- على نفقتهم الخاصة- الاستعانة بالخبراء والوكلاء القانونيين من محامين وغيرهم لتمثيلهم أمام هيئة التحكيم، ولهيئة التحكيم ان تطلب من أي طرف تقديم ما يثبت السلطة الممنوحة لممثله وفقاً للشكل الذي تحدده الهيئة, ومن ثم فانه وأيا كان الراي في شان ما اذا كان ممثل المدعي عليه امام هيئة التحكيم من المحامين المقيدين بجدول المحامين بالدولة من عدمه لا يتغير به وجه الراي في صحة حضوره وتمثيله للمدعي عليه, وكان حكم التحكيم المراد ابطاله قد تحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم وتقديم كل طرف دفاعه وتحقيقه من جانب هيئة التحكيم وتطبيق قوانين دولة الامارات العربية المتحدة علي النزاع في ضوء التزامات الطرفين التعاقدية واستعراض وقائع النزاع وطلبات الطرفين وبحث ما يكون متعلقاً أو متصلاً أو مرتبطاً به أو داخلاً في النزاع ولم تتحقق به اي وجه من أوجه البطلان المذكورة بالمادة سالفة البيان ومن ثم يكون هذا النعي من المدعية في هذا الخصوص في غير محله متعينا الالتفات عنه,
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف الدعوي شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعية عملا بحكم المادة 55/1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة اولا: - بقبول الدعوي شكلا، ثانيا: - وفي موضوع الدعوي برفضها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة