باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-09-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 33 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
شركة الشمس للهندسه والمقاولات ذ م م
مدعى عليه:
عشتار للديكور ذ م م
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعية أقامت الدعوى في مواجهة المدعي عليها بطلب بطلان الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية في الدعوى التحكيمية 115|2018م ? مركز دبي للتحكيم الدولي- الصادر بتاريخ 6-6-2021م والقاضي بالاتي : 1| الزام المدعية بدفع مبلغ (9,343,632,41) درهم لصالح المدعى عليها 2| الزام المدعية بدفع فوائد حتى 15مايو 2021م قدرها (624,650) درهم .3| الزام المدعية بدفع فوائد خلال الفترة من 15-5-2021م وحتى تاريخ الحكم بسعر يومي قدره (604,10) درهم . 4| الزام المدعية بأن تؤدي للمدعى عليها مبلغ (6,801,617) درهم. 5| الزام المدعية بدفع فائدة بسيطة نسبة 4,5% من تاريخ صدور الحكم. 6| رفض الدعوى المتقابلة.
حيث تقدمت المدعية بدعواها بموجب قيد الكتروني بتاريخ 1-7-2021م بطلب ابطال الحكم المشار اليه والصادر عن الهيئة التحكيمية وذلك لمخالفته للقانون وللاتي :
إن الحكم المراد ابطاله صدر خلافا للإجراءات مما أثر في الحكم حيث أن رئيس الهيئة الذي تم تعيينه لم يباشر أي اجراء من إجراءات التحكيم ولم يعقد أية جلسة استماع للتحكيم في حضوره ولم يعاصر إجراءاته وما تم فيه من إجراءات قبل تعيينه رئيسا لهيئة التحكيم وأنه عهد كتابة الحكم وأسنده الي عضو هيئة التحكيم المعين من جانب المدعى عليها مما أدي الي صدور الحكم بصيغته الحالية بما يتعين ابطاله لمخالفته لصحيح الإجراءات .
إن الحكم قد صدر بعد انتهاء المهلة المحددة لصدور الحكم خلالها حيث أن الطرفين اتفقا على صدور الحكم خلال مدة معينة إلا أن هيئة التحكيم قد تجاوزت هذه المهلة وبأكثر مما هو متفق عليه وبما يتعين معه ابطاله لصدوره بعد انتهاء المهلة .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثلت المدعى عليها بوكيل وتقدم بمذكرة دفاع طلب في محصلتها رفض الدعوى وبأن أسباب الدعوى قد خلت من الحالات التي تؤدي الي بطلان حكم التحكيم وأن الحكم قد صدر وفق الإجراءات وخلال المهلة التي تم منحها للهيئة بواسطة اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي , وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
حيث أنه عن الشكل ولما كان الحكم المراد بطلانه قد صدر بتاريخ 6-6-2021م وأن المدعية قيدت دعواها بتاريخ 1-7-2021م فان الدعوى قد جاءت خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم , وبما يتعين قبولها شكلا.
حيث أنه عن الموضوع فان المقرر بقضاء التمييز أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست سبيلا للطعن بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع فهي دعوى توجه الي حكم التحكيم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن حالات البطلان التي يجوز التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بالمادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي تتعلق جميعا بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم , وبالتالي ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير مدى ملائمته ومراقبة حسن تقديره إذ هو ممنوع عليه أن يعرض لحكم التحكيم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون إذ العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي ولا يبطله ما يعتريه من قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال أو الخطأ في فهم الواقع في الدعوى أو ايراده تقريرات قانونية خاطئة وغير ذلك من العيوب المتعلقة بضوابط تسبيب الأحكام ( الطعن 36|2020م تجاري - ) , ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المراد ابطاله أن إجراءات الترافع قد كانت وجاهية وأن أي من الطرفين قدم مذكراته وبيناته في مواجهة الطرف الأخر ولم يثبت للمحكمة حرمان أي من الطرفين من حق ابداء دفاعه ومناقشة دفاع الطرف الأخر وأن المدعية لم تدع خلاف ذلك فضلا عن ثبوت أن الحكم قد تم التوقيع عليه من كل أعضاء الهيئة التحكيمية , فان المحكمة ترى ان إجراءات التحكيم قد تمت وفق مبادئ التقاضي الأساسية , وأن ما أثارته المدعية من ماخذ على الحكم حسبما أوردته من أسباب بلائحة الدعوى لا ترقي لوصم الحكم بمخالفته للإجراءات بما يؤدي الي بطلانه , حيث الثابت من الأوراق أن رئيس الهيئة التحكيمية قد طلب تمديد مهلة اصدار الحكم للاطلاع وقد تم له ذلك من اللجنة المختصة وأن كتابة الحكم بواسطة أي من أعضاء الهيئة ليس عيبا اجرائيا يؤدي لبطلان الحكم طالما ثبت توقيع الحكم من الهيئة التحكيمية بأكملها . وفيما يتعلق بالدفع ببطلان الحكم لصدوره بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن تمديد المهلة يتم بموافقة اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم وهو الحق القانوني لها الذي تستمده وفق أحكام المادة (36) من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي الصادرة بالمرسوم رقم (11) لسنة 2007م, وكان الحكم المراد ابطاله قد صدر في المهلة التي تنتهي في 30-6-2021م وبما يكون معه الدفع على غير أساس متعين رفضه. وبما تري معه المحكمة رفض الدعوى لعدم توفر أي من الحالات الواردة بصلب المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم.
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة (55) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعية بمصروفاتها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .