الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / انتفاء ولاية هيئة التحكيم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    305

التفاصيل طباعة نسخ

انتفاء ولاية هيئة التحكيم

يجـب حـتـى تكـون إجـراءات التحكــم سـليمـة مـن الناحيـة القانونية، أن تمارسها هيئة التحكيم اتجهـت إرادة الأطـراف، لتخويلها سلطة الفصل فـي النـزاع، وإلا كـان حـكـم التحكــم عرضـة للرجوع عليه بدعوى البطلان. اوتطبيقا لـذلك وفـي هـذا الصـدد هنـاك قضية تحكيم بين شـركة إدفينـا مـع شـركة فهـد السـليمان والسـابق الإشارة إليها، حيـث تـم الـدفع بعـدم اختصـاص مركـز الإسكندرية للتحكيم البحري الدولي بنظر النزاع، لأنـه فـرع تـابع لجامعـة الـدول العربية ويقتصر اختصاصه على نظر التحكيم البحـري كمـا يبـين مـن اسم المركز، وأن طلـب التحكــم قـدم إلـى مـركـز القاهرة الإقليمـي للتحكيم التجاري الدولي بينما تم إخطار الشركة المحـتكم ضـدها بطلـب التحكيم بخطاب مؤرخ في 96/3/3 صـادر مـن مركـز الإسكندرية للتحكيم البحري الدولي، أي قـدم طلـب التحكــم إلـى مركـز القاهرة الإقليمي للتحكيم بينما أخطرت الشـركة المحـتكم ضـدها بـذات الطلـب من مركز آخر لا علاقة له بالمركز الذي قدم إليـه الطلـب. ممـا يشـكل خطأ فادحاً في الإجراءات، إذ لكـل مـن المركـزين القـانوني المستقل عن الآخر، إذ أنشئ مركز القاهرة فـي إطـار اتفاقيـة بين جمهوريـة مصر العربية واللجنة الاستشارية القانونيـة لـدول أسيا وأفريقيـا فـي يناير ۱۹۷۹، ثم جدد بتاريخ نوفمبر 83، وأبـرم اتفـاق وإقامـة المركـز بصفة دائمة فـي ٨٩/٧/٢٤. وقـد وافـق مجلـس الشـعب علـى هـذه الاتفاقية، وأبرمت اتفاقية المقر الخاص بـالمركز في ديسمبر 87 أمـا مركز الإسكندرية فقد أبرمـت بشـأنه اتفاقيـة آخـرى بتـاريخ ۹۲/۷/۷ هي اتفاقية تعاون بين اللجنة الإفرواسيوية وبين جامعـة الـدول العربيـة وفي إطار هذا الاتفاق أنشئ مركز الإسكندرية للتحكيم البحـري بمدينـة الإسكندرية قاصـر علـى التحكيم البحـري ولا علاقـة لـه بـالتحكيم التجاري، ويدل هذا كله على بطلان الإجراءات.

   وردت هيئة المحكمة على هذا الدفع بأنه لـم كـان نـص المـادة الثامنة عشر من العقد يجرى على أن يحل النـزاع عـن طـريـق اللجـوء إلى القضاء السعودي أو المصري أو عن طريـق اللجـوء إلـى التحكــم وفقاً لقواعد التحكيم بالمركز الـدولي للتحكيم التجـاري بالإسكندرية، فإن هذا يعني أنه متى اختار الطرف الذي يلجأ إلى طلـب حـل النـزاع، طريق التحكيم لفض هذا النزاع، فإن التحكــم يـتم طبقـاً للقواعـد التـي يتبعها المركز الـدولي للتحكــم فـي الإسكندرية، ولـيـس فـي مدينـة الإسكندرية إلا فرع مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجـاري الـدولي والمسمى (مركز الإسكندرية للتحكيم البحـري الـدولي) ويتبنـى هـذا المركز قواعد التحكيم التي يتبعها المركز الأصـلـي هـو مـركـز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ذلك أن الثابت مـن الخطـاب المرسـل من مركز القاهرة إلى الشـركة المحـتكم ضـدها بتـاريخ 96/٣/٢٣ أن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجـاري الـدولي وفرعـه بالإسكندرية هو المركز الوحيد الـذي ينطبـق عليـه وصـف المركـز الـدولي فـي المنطقة الإفرواسيوية، ويستمد صفته الدوليـة مـن الاتفـاق المبـرم بـين حكومة جمهوريـة مصـر العربيـة واللجنـة الاستشـارية لـدول أسـيا وإفريقية التي تتكون من 44 دولة أسيوية وإفريقيـة مـن بينهـا مصـر، وقد أبرم هذا الاتفاق في يناير ۷۹، ثـم جـدد في نوفمبر 83، وأبـرم اتفاق إقامة بصفة دائمة في ۸۹/۷/۲۷، وقد وافق مجلـس الشـعب علـى هذا الاتفاق، وفي ديسمبر 87 أبرمـت اتفاقيـة لمقـر الخـاص بـالمركز والتي يتمتع بمقتضاها المركـز بجميع الحقـوق والمزايـا والحصـانات التي تتمتع بها المنظمات الدولية المستقلة، وقد وقع علـى هـذه الاتفاقيـة وقد صدق عليها مجلس الشعب في ۸۷/۱۲/۲۹، وعلـى هـذا الأسـاس يتمتع مركز القاهرة الإقليمي بصـفة الدوليـة وفقاً لأداة إنشـائه وطبقـاً لاتفاقية المقر وهي عناصر لا تتـوافر لأي مركـز آخـر فـي المنطقـة التي تقع غرب أسيا وفي منطقة القارة الأفريقية.

   ويضاف إلى ما تقدم أنـه إذا كـان المقصـود بـهـذا الـدفـع مـن جانب الشركة المحتكم ضدها التمسـك بعـدم تطبيـق القواعـد المعمـول بها أمام مركز الإسكندرية حسبما نص عليـه شـرط التحكــم فـي العقـد فإن هذا الدفع يكون أيضاً في غير محله، كذلك لا تـرى الهيئـة وجهـاً لما أثارته الشركة المحتكم ضدها من بطـلان الإجـراءات التـي اتبعتهـا الشركة المحتكمة عند تقديم طلب التحكيم إلـى مركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكيم التجاري الدولي. ولذلك تنتهي الهيئة إلـى أن الـدفع المبـدي مـن الشركة المحتكم ضـدها بعـدم اختصـاص مركـز الإسكندرية بنظـر النزاع غير ذي سند من القانون خليقا بالرفض.

   هذا ونكون أيضاً بصدد حالة انتفاء ولايـة هيئـة التحكــم ولو قبل أحد الأطراف المثول أمامها، إذا كان القانون يحرم ذلك.

   وفي هذا الصدد ذهبت محكمـة اسـتئناف القاهرة إلـى القـول بأن المشرع قصد بإلغاء اختصـاص هيئـة التحكــم الإجبـاري بـوزارة العدل بنظر المنازعات التي نشأت بين شركات التأمين الخاصـة والتـي ليست من شركات القطاع العام من ناحية وبـيـن شـركات القطـاع الـعـام أو أية جهة حكومية مركزية أو محليـة أو هيئـة عامـة أو هيئـة قطـاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى حتى ولو قبلـت شـركات التـأمين الخاصة إحالة النزاع إلـى التحكيم الإجبـاري بـوزارة العـدل والـذي نظمت أحكامه نصوص القانون رقـم ٩٧ لسـنة ١٩٨٣ كمـا أن قبـول البنك المحتكم أمام هيئـة التحكـيم وذلـك بتعيينهـا محكمـاً عنهـا ثـم استبدالها له بآخر قول يفتقر إلـى سـنـده القـانـوني مـن ناحيـة ويجـافي واقع الدعوى من ناحية أخرى ذلك أن هذا القـول علـى فـرض وجـوده لا ينتج أثراً ولا يعقد لهيئة التحكيم الإجباري بـوزارة العـدل اختصـاص بنظر الدعوى التحكيمية على النحو سالف بيانـه، كمـا أنـه لا سند له من واقع الدعوى، وأن تعيين الشركة المدعيـة محكمـا عنـهـا كـان مـن باب الاحتياط لأمرها، وحفاظاً علـى حقوقهـا، ولـيـس قبـولاً لإحالـة النزاع إلى هيئة التحكيم الإجباري بوزارة العدل.

   وحيث أنه بناء على ذلك، فإن الحكـم الطعـين، قـد صـدر مـن جهة لا ولاية لها في إصداره، وأنها لا تختص ولائيـاً بنظـر الـدعوى التحكيمية، التي صدر فيها، وصـدر مشـوباً بمخالفـة صـارخة للقـانون والنظام العام وغصباً لسلطة إصدار الأمـر الـذي ينحـر إلـى درجـة الانعدام، ومن ثم تقضي المحكمة ببطلانه.

   ويلاحظ أن الدفع بإنعدام الاختصـاص الـذي يقـدم مـن جـانـب أحد الخصوم يكون هدفه فـي الواقـع التمسـك بإنعـدام ولايـة محكمـة التحكيم بنظر النزاع.