الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / مفهوم إجراءات التحكيم التي تؤثر في الحكم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    285

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم إجراءات التحكيم التي تؤثر في الحكم

   لا يمكن القول ببطلان حكم التحكيم، وفقـا لهـذه الحالـة، إلا إذا بنى على الإجراء الباطل- فما بني على باطل فهـو بـاطـل.

   وقد قضت محكمـة الـنقض المصـرية بأنـه إذا دفـع أحـد الأطراف ببطلان إجراء ما فإنه يجـب أن يـذكر الأسباب التـي يسـتند إليها في صحيفة الطعن حتـى تكـون أسباب الطعـن مـحـددة ومعرفـة تعريفاً واضحاً كاشفاً ووافياً ونافياً عنها الغموض والجهالـة بحيـث يبـين منها العيب الذي يعزوه الطعن علـى الحكـم وموقفـه منـه وأثـره فـي قضائه، فإذا لم تقم الطاعنة بذلك ولم تبـين تحديـداً ماهيـة اعتراضـاتها التي توجهها إلى تقرير الخبير فـي الـدعوى وأثـر هـذه الاعتراضـات على النتيجة التي خلص إليها وأثر ذلك على الحكـم المطعـون فيـه فـإن النعي عليه يكون مجهلاً وغير مقبول.