الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / بطلان حكم التحكيم بسبب وقوع بطلان في إجراءات التحكيم أثر في الحكم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    245

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان حكم التحكيم بسبب وقوع بطلان في إجراءات التحكيم أثر في الحكم

   تنص المادة ٥٣٢ فترة (3) من قانون التحكـوم المصـري علـى بطلان حكم التحكيم في حالة ما إذا وقع بطلان حكـم التحكيم، أو كانـت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم نفسه.

وترى الباحثه أنه كان يجب أن يصاغ هـذا الـنص علـى النحـو التالي:

   (وقوع بطلان في أي إجراء من إجراءات التحكيم إذا أثـر هـذا الإجراء "وليس البطلان في الحكم").

   وفضلاً عن ذلك نجده يشمل أيضـا نـص الفقرة (هـ) مـن نفـس المادة والمتعلقة بحالة البطلان، إذا تم تشكيل هيئـة التحكيم، أو تعيـين المحكمين على وجه مخالف للقانون، أو لاتفاق الطرفين.

وقوع بطلان في حكم التحكيم بسبب عدم اتمام المداولة

   تنص المادة 40 من قانون التحكيم المصري "يصدر حكـم هيئة التحكيم المشكلة من أكثـر مـن محـكـم واحـد بأغلبيـة الآراء بعـد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئـة التحكيم، مـا لـم يتفـق طرفا التحكيم على غير ذلك".

   كما تنص المادة 43 على أن:

1- يصدر حكم التحكيم كتابـة ويوقعـه المحكمـون وفـى حالـة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحـد يكتفي بتوقيعـات أغلبيـة المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.

2- يجب أن يشتمل حكـم التحكـم علـى أسـماء الخصوم، وعناوينهم، وأسـماء المحكمـين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصـفتهم، وصـورة الـفـاق التحكيم، وملخـص لطلبـات الخصوم، وأقوالهم، ومستنداتهم، ومنطوق الحكـم، وتـاريخ ومكـان إصـداره، وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.

   ونضيف إلى هذه الحجج الوجيهة التـي يقـول بـهـا سـيادته، أن هيئة التحكيم قد تتكون من عناصر غير قانونيـة، لذا كـان يـجـدر بمشرع التحكيم، أن يذكر صراحة البيانات الجوهريـة، ومـا عاداهـا بالطبع يكون غير جوهري، حتى لا تبطـل الكثيـر مـن أحكـام التحكيم لهذا السبب.

   ويردف سيادته قائلاً أيضاً، بأن القضاء المصـري فـصـل فـي القانون السابق في كثير من الأمور، وكـان اتجاهـه، يميـل إلـى إبطـال أحكام المحكمين، ولو لأسباب شكلية محضة، كعدم ذكـر شـرط التحكــم في صلب الحكم، أو إغفال ذكر مكان صدور الحكـم هـذا فضلاً. عن البطلان للقصور في التسبيب، أو لوقوع تناقض فـي الحكـم.

   ومما هو جدير بالملاحظة أن قانون التحكيم المصـري، يعطـى (للأطراف حرية محدودة في الاتفاق على بيانـات حـكـم التحكيم، حيـث ينبغي توافر العديد من البيانات، والتـي لا يملـك الأطـراف حيالهـا إلا الإذعان، والتي يترتب علـى غيابهـا الـبطلان. وهـذا بخـلاف الحـال بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزي الصادر سنة 96، الـذي يعطـي لـهـم سلطة كبيرة في الاتفاق على شكل حكـم التحكيم، والتـي لا نجـد لـهـا نظيرا في الكثير من القوانين المتعلقة بالتحكيم (المادة ١/٥٢).

   وفي حالة غياب أي اتفـاق بين الأطـراف علـى شـكـل حـكـم التحكيم، فإن قانون التحكيم الإنجليزي، يقضـى بتطبيـق أحكـام الفقـرات من 3 إلى 5 المنصوص عليها في المادة ٥٢، والتي تحـتم ذكـر بعـض البيانات الشكلية.

   كما أن هناك وجهـا للخـلاف بـيـن القـانونين أيضـاً فـي هـذا المقام، يتمثل في أنه وفقاً لقـانون التحكيم المصـري، يترتـب الـبطلان على غياب بعض البيانات، سواء كـان بطلانـاً متعلقـاً بالنظـام الـعـام أم لا. أما البعض الآخر، فلا يترتب على غيابـه الـبطلان. وهـذا بخـلاف الحال بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزي، حيث يقضـى صـراحة ببطلان حكم التحكيم، إذا لـم يـراع الحكـم القواعـد المتعلقـة بالشـكل (المـادة ٢/٦٨/ح).

   وتقضى المادة 40 من قانون التحكيم المصـري بصدور حكـم التحكيم، إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر مـن محـكـم، وذلـك بعـد إجراء مداولة بين المحكمين، وفقاً لما تحدده هيئة التحكيم، مـا لـم تتجـه إرادة الأطراف إلى خلاف ذلك.

  ويجـب أن تتـوافر ضمانات معينـة، حتـى تكـون المداولـة صحيحة من الناحية القانونية مثل السـرية وعـدم الاشتراك فيهـا لـغيـر جميع أعضاء الهيئة، فلا يجوز مثلاً اشـتراك الأطـراف الغيـر فيهـا، كما لا يجوز أن يحضرها كاتب الجلسـة أو أي شخص آخـر ولـو لـم يكن طرفا في خصومة التحكيم، وإلا ترتب علـى ذلـك الـبطلان. كمـا يجب على هيئة التحكيم، ألا تسمع الخصـوم أو الوكلاء، دون حضـور الأطراف الآخرين،أو وكلائهم. كما يتعين عليهـا عـدم قبـول مستندات، أو مذكرات من أحد الخصـوم، دون يطلـع عليهـا الطـرف الآخـر، وإلا ترتب على ذلك البطلان. كما أن جميـع المحكمــين الـذين اشتركوا في المداولة، يجب أن يكونوا قد حضـروا جلسـات القضية. وإذا تـوفى أحد المحكمين قبل المداولة أو فقـد أهليتـه، فيجـب إعـادة الإجـراءات أمام التشكيل الجديد للهيئة، وهذا لا يمس مـا صـدر مـن أحكـام، قبـل حدوث الوفاة أو فقد الأهلية.

   وتشترط بعـض التشريعات حضـور المحكمـين بأشخاصهم للمداولة مثل المادة 1701 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة البلجيك و المادة ٨٢٣ مـن القـانون الإيطـالـي التـي تـنص علـى أن «جميـع المحكمين يجب أن يشتركوا شخصيا بالمداولة».

   وفي التحكيم الـدولي، لا يشترط حضـور المحكمـين للمداولـة بأشخاصهم، إنما قد تكون المداولة بالمراسلة، أو التليفون.

   وتقضى المادة ٢١ من قواعد غرفـة التجـارة الدوليـة بباريس، بأنه على المحكم قبل توقيع حكم جزئي أو نهـائي، أن يعـرض مشـروع حكم التحكيم علـى محكمـة التحكيم، ولهـذه الأخيـرة سـلطة إدخـال تعديلات قد تراها على الشكل، ولها أيضاً مـع احترامهـا لحريـة القـرار للمحكم، أن تلفت انتباهه إلى نقاط، تتعلق بموضوع النزاع.

   وإذا لم تجر المداولة قبـل صـدور حكـم التحكــم فإنـه يـكـون باطلا، وإن كان من الصعب على الأطراف إثبات ذلـك، ومـن الصـعب عليهم أيضاً إثبات عدم توافر الضمانات القانونية لصحة المداولة.

   ومما له فائدة من ذكره هنـا أن محكمـة اسـتئناف القاهرة قـد قضت ببطلان أحد أحكام التحكيم، نظراً لأن أحد أعضـاء هيئـة التحكــم قام بالامتناع عن التوقيع على الحكم لعدم إجراء المداولة.