التنفيذ / بطلان الاجراءات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم :
بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم :
والجدير بالذكر أن هذه الحالة تنطبق في المعنى مع الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة (٢٠٧) تحكيم قطري والتي تنص على أنـه : " إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم " وبناء عليه يجب اتباع الإجراءات الصحيحة للتحكيم لصدور حكم التحكيم دون أن يرد عليه البطلان ، فاذا لم تتبع الإجراءات الصحيحة للتحكيم فإن على الطرف المتضرر رفع دعوى البطلان ، وبالرجوع إلى نصوص قانون التحكيم المصرى والقوانين المشابهة مثل القانون الفرنسي نجد أن المواد قد حددت إجراءات التحكيم ، وقد كان قانون المرافعات الفرنسي الذي ينظم في جزء منه إجراءات التحكيم أكثـر دقـة مـن القانون المصرى للتحكيم . حيث قضى في المادة 1480 بأن عدم مراعاة أحكام المواد ٢/١٤71 ، ١٤٧٢ ، 1473 يؤدى إلى بطلان الحكم ، وبالرجوع إلى هذه المواد نجد أن المادة ٢/١٤٧١ تستلزم تسبيب الحكم فإذا لم يتم تسبيب الحكم يقع البطلان في حكم التحكيم ووجد في نفس السياق حكم صادر من محكمة باريس ببطلان حكم التحكيم الذي اكتفي في بيان أسباب قضائه بأنه حل مناسب لظروف النزاع ولم يذكر أسباب لحكمه.
أما القانون المصرى للتحكيم فقد أجاز رفع دعوى بطلان أصـلية ضـد حكم التحكيم إذا كان باطلاً دون أن يحيل على المواد التي تؤدى مخالفتها إلى هذا البطلان الأمر الذي يقتضى البحث في مختلف نصوص هذا القانون لحصر تلـك المواد . وتأتي القواعد التي يجب أن يصدر حكم التحكيم وفقاً لها في المواد رقم 40 ، 43 ، 44 وتتمثل تلك القواعد فيما يلي :
1- يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء في هيئة التحكيم .
2- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون .
وعليه فيندرج تحت الفقرة (ج) من المادة (53) المشار إليها حـالات لا تقع تحت حصر ، وجميعها إخلال بحق الدفاع وعدم احترام مبدأ المواجهة . فقد يحدث الإخلال بحق الدفاع بالنسبة لتنظيم المرافعات الشفوية وتبادل المذكرات كما قد يحدث الإخلال بحق المعاينة وإبداء ما لديهم من تعليقات وملاحظات ولا أن يحضروا بالفعل أو عدم تمكين الخصم من الاطلاع على المستندات التي نمها خصمه ، أو الاطلاع على تقرير الخبير المعين في الدعوى للرد على مـا إلخ ، وبالتالي فإذا حدث إخلال بأحد هذه المبادئ ( حق الدفاع – مبدأ المواجهة ) كان حكم التحكيم باطلاً وسبباً لرفع دعوى البطلان .
وبعبارة أخرى فإذا كان مدعى البطلان قد حصل على فرصـة كافيـة لتقديم دفاعه ومستنداته أمام هيئة التحكيم أو أمام الخبير ولم يفعل ، فلا تتـوافر تلك الحالة ولو كان لم يعلن بإجراءات دعوى التحكيم إعلاناً قانونياً صحيحاً .
والملاحظ أن المشرع المصرى وضع لتلك الحالة من حالات بطلان حكم التحكيم شرطين وهما تعذر أحد الطرفين عن تقديم أوجه دفاعه ، ورجوع هـذا.التعذر لأسباب خارجة عن إرادته .