قد يقع في حكم التحكيم لأسباب تتعلق بالغش في إجراءات التحكيم ومثال ذلك بطلان تشكيل هيئة التحكيم أو وقوع بطلان في أصدار الحكم أو في إجراءات التحكيم أثر في الحكم.أو الإخلال بحق الدفاع ونعرض لهذه الحالات فيما يلي:
أولا: بطلان تشكيل هيئة التحكيم:
وضع المشرع في قانون التحكيم عدة قواعد جوهرية لضمان سلامة تشكيل) هيئة التحكيم وعدالة الحكم المنتظر صدوره منها ومخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان تشكيل هيئة التحكيم وبالتالي بطلان الحكم وإمكانية رفع دعوى البطلان.
وهذه القواعد هي:
1- القاعدة الخاصة بضرورة تشكيل هيئة التحكيم من عدد فردي وقد ورد النص على هذه القاعدة في المادة (٢/١٥ تحكيم).
- "إذا تعدد المحكمـون وجب أن يكون عددهم وتـر وإلا يكون التحكيم باطلاً.
٢- القاعدة الخاصة بضرورة توافر شروط جوهرية في شخص المحكم كحد أدنى وقد ورد النص على ذلك في (المادة 1/16 تحكيم).
يجب أن يكون عدد المحكمين...وترا... مخالفة ذلك موجبة للبطلان لا المنصوص عليها .
فيجب أن يكون عدد المحكمين وتراوحيث أن حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون لأنه يجب أن عدد المحكمين المعينين خمسة في حين أن من وقع على الحكم أربعة الأمر الذي يستفاد منه أن المحكم الخامس لم يشترك في المداولة وإصـدار الحكـم ممـا يبطـل هـذا الحكم وإذ خالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاؤه على أن من وقع حكم المحكمين أربه وأنه بهذا يكون صحيحا لكونهم يمثلون الأغلبية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وحيث أن هذا النعي وردود ذلك لما كان القانون قد أوجب أن يكون عدد
المحكمين وترا وكان الثابت من حكم المحكمين أنهم خمسة وأنهم اجتمعوا جميعاً وإصدروا الحكم...وكان الاصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه لما كان ذلم وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمين الذين اشتركوا في المداولة وإصدار الحكم لم يكن
عددهم وترا وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الطرف دليله فإن النعي يكون على غير أساس.
"لا يجوز أن يكون المحكـم قاصراً أو محجـوراً عليـه أو محرومـاً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره".
3- أو عدم مراعاة القاعدة الخاصة باحترام مبدأ المساواة في اختيار هيئة التحكيم وقد ورد النص على هذه القاعدة في المادة (١٧/ب تحكيم).
- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث......
ومثال مخالفة هذه القاعدة، لو عين أحد الطرفين المحكم الوحيد الذي تتشكل منه هيئة التحكيم فإن ذلك يعد إهدارا لمبدأ المساواة بين الطرفين.
ولذلك يجب أن يكون عدد المحكمين...وترا... ويترتب علي مخالفة ذلك وجوب البطلان وهذا البطلان متعلق بالنظام العام ولا يزيله حضور الخصوم امام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها.
ولذلك حكم ببطلان تشكيل هيئة التحكيم من عدد زوجي من المحكمين ". كما حكم ايضا ببطلان تشكيل هيئة التحكيم لتعين المحكم بأمر على عريضة وليس بقرار من الحكمة المختصة بكامل هيئتها .
وقد يحدث غش من المحكم ،حال ان كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاث اعضاء أثناء سير الأجراءات ،وبعد قطع شوط طويل يقوم أحدهم بالأنسحاب اعتقادا منه انه في صالح المحتكم الذي عينه أو حدثت وفاه لأحدهم فقررت قواعد I.C.C بباريس فكـرة التحكيم المبتـور ( TRUNCATEDARBITRATION) وهي استمرار الهيئة حتي ولو بعدد زوجي خروجا عن القواعد العامة مواجهة لهذه الصورة من الغش.