الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / بطلان حكم التحكيم لأسباب تتعلق بإجراءات التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    416

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان حكم التحكيم لأسباب تتعلق بإجراءات التحكيم

   نظمت (المواد 25 وما بعدها) من قانون التحكيم إجراءات التحكيم وحددت التزامات فيما يتعلق بالإعلانات سواء من حيث إعلانات بالمذكرات أو إعلانات بمواعيد جلسات هيئة التحكيم، أو الإعلان بتحديد مكان التحكيم. قد لا يتبع الطرف الآخر الذي يقوم بالإعلان الإجراء القانوني في تنظيم الإعلان طبقا لما هو وارد ومتبع مع هيئة التحكيم، أو منصوص عليه في قانون المرافعات، مما يترتب على ذلك عدم وصول الإعلان إلى الطرف الآخر كإجراء سليم في الإعلان مما يشوبه البطلان، إلا أن هيئة التحكيم تستمر في نظر التحكيم من دون أن تنظر إلى عدم إعلان الطرف الآخر إعلانا صحيحا، وبالتالي يتعذر على هذا الطرف أن يقدم دفاعه بسبب عدم إعلانه.